آجال الأداء في القانون التجاري المغربي : على ضوء القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة


اعتماد الغرامة عن التأخير إلزامي 
 الرجوع دوريا إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب لتحديد سعر
 الغرامة
من الأكيد أن رهانات قانون آجال الأداء لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات الاقتصادية إذا ما نحن قد أخذنا برأي أهم الفاعلين الاقتصاديين .. و من الأكيد أنه ليس هناك قانون أثار من ردود الفعل أكثر من القانون رقم 32.10 المتمم 
بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

ست سنوات مرت حتى يومنا هذا.. ليخرج قانون آجال الأداء إلى حيّز الوجود بهدف إستثباب الثقة بين التجار و ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية  وذلك بتقنين ٱجال الأداء وتخفيضها  ، وتقريب التشريع التجاري المغربي من نظير فرقائه الإقتصاديين خاصة بالإتحاد الأوروبي 

ماهي النصوص القانونية المنظمة لٱجال الأداء في التشريع المغربي ؟
الظهير الشريف رقم1.11.147 صادر في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة 

القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 صادر في 3 ذي القعدة 1433 ( 20 سبتمبر 2012 ) بتحديد سعر غرامة التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية  

جدير بالذكر أن القرار الوزاري المشار إليه يفرض الرجوع دوريا إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب ورفعه بسبعة نقاط مئوية تطبق على أصل الدين بناء على المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 12  يوليو 2012 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة حول آجال الأداء، ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه، وعليه تحدد نسبة غرامة التأخير عن الأداء في عشرة (10%) بالمائة بالنظر إلى السعر المديري المحدد بحسب بنك المغرب في ثلاثة بالمائة 

أما فيما يخص كيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية فلا بد من الرجوع إلى النموذج الملحق بالقرار الوزيري  أضغظ هنا للإضطلاع على نموذج تركيبة رصيد الديون

المرسوم رقم 2.12.170 صادر في 22 من شعبان 1433 ( 12 يوليو 2012 ) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء 

مضمون النصوص القانونية المنظمة لآجال الأداء 
يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في (60) ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء 

عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين (90)  يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة 

على المستوى التعاقدي  يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن السعر المحدد قانونا
عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، تستحق هذه الغرامة بالسعر ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف 

 أما عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة التأخيرابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة 
تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق 

يعتبر كل شرط من شروط العقد الرامية إلى تخلي التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر 

نشرالمعلومات حول آجال الأداء بالقوائم التركيبية  
فيما يخص نشر المعلومات حول آجال الأداء، يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء   المتعلقة بمورديها كما تكون هذه 
المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات 

ويتعلق الأمر بشركات المساهمة بنوعيها، شركة التوصية بالأسهم من جهة و شركة التضامن ،شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب من جهة أخرى

أما فيما يخص التقادم : تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء 

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر صدور دورية عن الإدارة العامة للضرائب، من أجل تقديم توضيحات حول الشق الضريبي للقانون رقم 32.10 في جانبه العملي ، بل إن الإتحاد العام لمقاولات المغرب قدم للحكومة مؤخرا مجموعة من المقترحات لتعديل القانون المذكور

مجد رشيد 19 ماي 2013

Aucun commentaire: