إمكانية مراجعة الوجيبة الكرائية
اعتبار عقدي التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون
بعد إنتظار طويل .. صدر القانون 67.12 المنظم للعلاقات بين المكري والمكتري بالجريدة الرسمية عدد 6208 و ترتكز أهم مستجدات القانون الجديد في تنصيصه على ضرورة كتابة عقد كراء بين المكري والمكتري وتضمينه بوضوح حقوق وواجبات كل طرف٬ وأيضا وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى محررا ومؤرخا وموقعا من الطرفين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه٬ وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته 8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني
ومن حسنات القانون الجديد تنصيصه على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق٬ وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ٬ مع تحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك٬ وأيضا منع المكتري من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري٬ واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون٬ على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل٬ وتخصيص التولية والتخلي عن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ستظل سارية المفعول فقط بالنسبة المحلات المعدة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire