البيع فــي مرض الموت ومسألــة التوليج
النصوص القانونيـــة :
نصت الفصـــول الآتية من قانون الإلتزامات والعقود على مايلي:
*الفصل 479
البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشترى منه شيء بثمن يجاوز قيمته.
أما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه أحكام الفصل 345.
*الفصل 344
الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.
*الفصل 345
الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
يتضحُ من هذه الفصول أن علينا أن نبحث في شروط البيع المُقيد للتصرف في مرض الموت , ثم آثاره.
شروط البيع المُقيد للتصرف فـــي مرض الموت :
لا يكون البيع المُقيد للتصرف فـــي مرض الموت إلا إذا توفر فيه شرطان إثنان :
* أن يقع في مرض الموت
* أن يكــــون بقصد المحاباة
1) أن يقع في مرض الموت :يُــعرفُ مرض الموت بأنه المرض المخُـــوفُ الذي حكمَ الطبُّ بكــثرة المـــوتِ بهِ. والحاصلُ من التعريف أن مرض الموت يلزمُ فيه أن يون مخُوفــاً و أن يتصل بالموت.. ويــرجعُ تقديــرُ المرض إلى الأطباء المُختصين وللقاضــــي أن يُناقش تقاريرهم.
أما إتصالُ المرض بالموت فيعنـــي أن يــكون قريـــبا منه غيــر بعيد وتقديرهُ يكونُ بالأشهـــــــرِ اليَـــــسيــرة.
2) أن يكــــون بقصد المحاباة : الأصل أنه لا يُقيدُ الشخـــص في تصرفاتـــه سواء في صحته أو مرضه, مالم يثبت سبب من أسباب التحجير أو قيـــد من القيــــود القانونيـــة أو الإتــــفاقية,لكنه مُقـــيد بعدم المُحاباة بإستثناء الوصـــية في حُدود الثلت, والأصل في ذلك يرجع إلى أن المريض في طريقه للزوال ومالـــه سيؤولُ لامحـــالة إلى ورثته أو الغير, فعليه ألا يضُـــرٌ بـــــهم وإلا وجبت مُعاملتُه بنقيض القـصد .
و المُحابـــاة في البيع والشراء هي العطية بدون مقابل لكنها إستثرت بالبيع و تثبتُ إما بالنظر إلى الثمن فيما لو كان لا يتناسبُ والقــيمة الحقيقية للبيع أو بمُختلف وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن جريا على أحكام الإثبات في الصورية.
إذا ثبتت المُحاباة فإن الحُكم يُميزُ فيه بين أن تكون المُحابـــاة لأحد الورثة, أو الغير.
1) أن تكون المُحابـــاة لأحد الورثة: البيعُ لا يصحٌ إلا بإجازة الورثة الرشداء وفي حدود الأنصبة الشرعية .
2) أن تكون المُحابـــاة لأحد الأغيار: البيع يصـح لكــن فـي حُدود الثلث كوصيــة وللورثـــة الرشـــداء فقـــط أن يُجـــيزوه و تعـــدى الثلث في حُدود أنصبتـــهم الشرعــية ولا ينفذ إلا بعــد إخراج الحُقــوق المُتعـــلقة بالـتركة.
مــجد رشيــد
النصوص القانونيـــة :
نصت الفصـــول الآتية من قانون الإلتزامات والعقود على مايلي:
*الفصل 479
البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشترى منه شيء بثمن يجاوز قيمته.
أما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه أحكام الفصل 345.
*الفصل 344
الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.
*الفصل 345
الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
يتضحُ من هذه الفصول أن علينا أن نبحث في شروط البيع المُقيد للتصرف في مرض الموت , ثم آثاره.
شروط البيع المُقيد للتصرف فـــي مرض الموت :
لا يكون البيع المُقيد للتصرف فـــي مرض الموت إلا إذا توفر فيه شرطان إثنان :
* أن يقع في مرض الموت
* أن يكــــون بقصد المحاباة
1) أن يقع في مرض الموت :يُــعرفُ مرض الموت بأنه المرض المخُـــوفُ الذي حكمَ الطبُّ بكــثرة المـــوتِ بهِ. والحاصلُ من التعريف أن مرض الموت يلزمُ فيه أن يون مخُوفــاً و أن يتصل بالموت.. ويــرجعُ تقديــرُ المرض إلى الأطباء المُختصين وللقاضــــي أن يُناقش تقاريرهم.
أما إتصالُ المرض بالموت فيعنـــي أن يــكون قريـــبا منه غيــر بعيد وتقديرهُ يكونُ بالأشهـــــــرِ اليَـــــسيــرة.
2) أن يكــــون بقصد المحاباة : الأصل أنه لا يُقيدُ الشخـــص في تصرفاتـــه سواء في صحته أو مرضه, مالم يثبت سبب من أسباب التحجير أو قيـــد من القيــــود القانونيـــة أو الإتــــفاقية,لكنه مُقـــيد بعدم المُحاباة بإستثناء الوصـــية في حُدود الثلت, والأصل في ذلك يرجع إلى أن المريض في طريقه للزوال ومالـــه سيؤولُ لامحـــالة إلى ورثته أو الغير, فعليه ألا يضُـــرٌ بـــــهم وإلا وجبت مُعاملتُه بنقيض القـصد .
و المُحابـــاة في البيع والشراء هي العطية بدون مقابل لكنها إستثرت بالبيع و تثبتُ إما بالنظر إلى الثمن فيما لو كان لا يتناسبُ والقــيمة الحقيقية للبيع أو بمُختلف وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن جريا على أحكام الإثبات في الصورية.
L'intention de favoriser découle de l'insuffisance du prix par rapport à la valeur vénale du bien vendu et de la preuve que le prix quittancé dans l'acte,n'a pas été réellement payé ainsi que de la comparaison des avantages résultant de la vente simulée avec les avancement d'hoirie,dont ont pu bénéficier les cohéritiers.
آثار البيع مرض الموت عند ثبوت المُحابـــاة:إذا ثبتت المُحاباة فإن الحُكم يُميزُ فيه بين أن تكون المُحابـــاة لأحد الورثة, أو الغير.
1) أن تكون المُحابـــاة لأحد الورثة: البيعُ لا يصحٌ إلا بإجازة الورثة الرشداء وفي حدود الأنصبة الشرعية .
2) أن تكون المُحابـــاة لأحد الأغيار: البيع يصـح لكــن فـي حُدود الثلث كوصيــة وللورثـــة الرشـــداء فقـــط أن يُجـــيزوه و تعـــدى الثلث في حُدود أنصبتـــهم الشرعــية ولا ينفذ إلا بعــد إخراج الحُقــوق المُتعـــلقة بالـتركة.
مــجد رشيــد
قرار المجلس الأعلى عدد : 628 المؤرخ في : 18/09/2002
ملف مـــدني عدد : 89/2/1/2002
مـــــــــــــرض الـمــــوت
يشترط لإبطال العقد بسبب مرض الموت أن يكون المتعاقد وقت ابرام العقد مريضا مرض الموت، وأن يؤشر ذلك المرض على مداركه العقلية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire