قانون مهنة المحاماة الجديد رقم: 28.08

تجميع أولي للتعديلات التي لحقت قانون مهنة المحاماة بمقتضى القانون الجديد رقم: 28.08

بقلم الأستاذ بولمان محمد (*)
حاولت هذه القراءة تسجيل التعديلات التي تم إدخالها على قانون مهنة المحاماة لسنة 93 بواسطة القانون الجديد، كما نشرته الجريدة الرسمية في عددها: 5680 بتاريخ 08.11.6
إنها ليست تحليلا لتلك التعديلات ولا تعليقا عليها، وإنما هي مجرد تجميع لها
على امتداد مائة وثلاثة مواد وعبر ستة أقسام، أدخل المشرع المغربي عدة تعديلات على قانون: 1993.9.10 المنظم لمهنة المحاماة تتولى في قراءة أولية إبراز أهمها فيما يلي

الأحكام العامة
لم يضف هذا القانون أي جديد يذكر في مواده من 3 إلى 4 اللهم إلا استبدال عبارة »لا يحق لأي كان ممارسة المهنة« ـ المادة 2 من القانون الملغى ـ بعبارة »لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة...« ـ المادة 2 من الجديد ـ واستبدال عبارة: »إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا«، كما جاء في المادة 2 من القانون الملغى بعبارة »إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة المتمرنين لدى إحدى الهيئات المغربية« ـ نفس المادة من القانون الجديد ـ
كما أضاف المشرع عبارة »والقيام بمهامها«، أي مهام المهنة ـ في النص الجديد، ونعتقد أن الإضافة أعلاه من الأهمية بمكان لما اعتبرت أن ممارسة مهنة المحاماة في المغرب لا تجوز إلا للمحامي والمحامي المتمرن المسجلين في جدولة ولائحة إحدى هيئات المحامين بالمغرب، بمعنى أن المحامي أو المحامي المتمرن غير المسجلين في إحدى تلك الهيئات لا يجوز لهما ممارسة مهنة المحاماة في المغرب
في النص الملغى كان يمكن أن يفهم منه، حسب الصياغة بأن أي محام ـ رسمي أو متمرن ـ يحق له ممارسة المهنة في المغرب، دون أن يكون مسجلا في إحدى هيئات المحامين بالمغرب
ثم ان النص الجديد بإضافته لعبارة: »والقيام بمهامها« يكون قد قابل بين تمتع المحامي بامتيازات المهنة وبين القيام بمهامها ـ فكرة الحق والواجب ـ
وقد أضافت المادة 3 من القانون الجديد قيداً آخر على الممارسة المهنية أو السلوك المهني هو التشبت بأعراف المهنة وتقاليدها، إضافة ـ بطبيعة الحال ـ إلى مبادىء الاستغلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة ـ انظر النص ـ القديم ـ
أما المادة 4 من القانون الجديد فقد متعت هيئة المحامين لدى كل محكمة استئناف بالاستقلال المادي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ـ بطبيعة الحال ـ بعد أن كاد النص الملغى لا يمتعها إلا بالشخصية المدنية
الانخراط في المهنة
المادة الخامسة جديد
بغض النظر عن استعمال كلمة مترشح لمهنة المحاماة في النص الجديد، بدلا من مرشح في القديم، فإن هذه المادة تتضمن مجموعة من المستجدات نلخصها فيما يلي
1 ـ إضافة شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمترشح لمهنة المحاماة في المغرب، إذا كان من مواطني دولة أخرى تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطن كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.
2 ـ تحديد سن الرشد ـ كشرط لممارسة المهنة ـ في واحد وعشرين سنة، علما بأن النص القديم كان يشترط فقط أن يكون المترشح راشداً بدون أي تحديد لسن الرشد
3 ـ وحسب القانون الجديد، فإن العقوبة الادارية ـ بالرغم من صعوبة تصورها ـ لا تمنع من الترشيح للمهنة بخلاف الإدانة القضائية أو التأديبية التي ظلت حتى في هذا النص الجديد مانعة لذلك الترشيح وأن رد الاعتبار لا يفيد في قبول ترشيح المدان سابقا بارتكابه افعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك.
وهذا المقتضى يسري حتى بالنسبة لمن سقطت عنه الاهلية التجارية - الافلاس سابقا - بحيث لا يقبل ترشيحه ولو رد له اعتباره.
وهو موقف له دلالة قوية على رغبة المشرع في تحصين المهنة اخلاقيا، بحيث لا يسمح بممارستها لمن سبق ان ارتكب فعلا منافيا للشرف والمروءة أو حسب السلوك ولو رد له اعتباره بعد ذلك
كما ان هذه المادة - المادة 5 قد عدلت من شرط عدم اخلال المترشح بالقوانين المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية أو بأي التزام صحيح بالعمل مع ادارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
وجعلت الاخلال بأي التزام صحيح يربط المترشح بادارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة مانعا من قبول الترشيح بلاد من تخصيص الاخلال المذكور بالعمل فقط مع الجهتين المذكورتين.
وجديد هذه المادة انها حذفت شرط عدم الاخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية لقبول الترشيح
واما بالنسبة لسن الترشيح فقد حددته نفس المادة في خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم طلب الترشيح إلى الهيئة بدلا من أربعين سنة المحددة بمقتضى المادة الخامسة من القانون الملغى
وجاء في المادة السادسة - جديد - ان مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي - هي التي تختص بمنح شهادة مزاولة منهنة المحاماة
وان وزارة العدل ستستمر في تنظيم امتحان خاص لمنح تلك الشهادة إلى حين دخول النص التنظيمي المذكور حيز التنفيذ.
حالات التنافي
يتجلي جديد المادة 7 في تخويل المحامي امكانية التوقيع على الاوراق التجارية لاغراضه المدنية مع اضافة حالة تنافي جديد تتعلق بالشراكة في شركة التضامن كما انها عرضت المحامي للعقوبة التأديبية ان هو سقط في احدى حالات التنافي.
وبخلاف تلك الحالات اجازت المادة: 9 - جديد قيام المحامي بمهام التحكيم والوساطة سواء بانتداب من القضاء أو بطلب من الاطراف دون اعتبار قيامه بذلك من إحدى حالات التنافي المعاقب عليها.
واما المادة 10 - جديد فقد احتفظت للعضو في الحكومة أو المتفرغ لأي مهمة مكلف بها من طرف الدولة احتفظت لهما بحق البقاء مقيدين في جداول الهيآت التي ينتميان إليها حسب اقديمتهما دون ان يكون من حقهما ممارسة المهنة طيلة توليهما لمهامهما تلك شأنهما في ذلك شأن الاعضاء في الديوان الملكي أو السفراء أو الاعضاء في الدواوين الوزارية
التمرين
ان مقتضيات - المادة 11 جديد المتعلقة بالتمرين لا تتضمن أي جديد اللهم الا تحديد بدء سريان اجل البث من طرف مجلس الهيئة في طلبات الترشيح الذي يجب ألا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ونفس الشيء بالنسبة لاتخاذ مقرر رفض طلبات الترشيح للتمرين الذي يجب أن يتخذ الا بعد انصرام اجل خمسة عشرة يوما على توصل طالب الترشيح بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه أو تعذر ذلك التوصل.
واشترطت المادة: 12 جديد في الجلسة الخاصة بأداء القسم امام محكمة الاستئناف من طرف المترشحين المقبولين من أجل تقييدهم في لائحة التمرين وشروعهم في الممارسة أن يترأسها - الجلسة الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المرشحين المذكورين
أما المادة: 17 - جديد - التي تتعلق بحالات الحذف من لائحة التمرين فإنها بعد حذفها لحالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مقبول «كحالة من حالات الحذف من لائحة المتمرنين الوجوبي في القانون الملغى أضافت حالة »الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين باعتبارها حالة توجب اذاما تحققت الحذف من اللائحة
كما حضرت هذه المادة بداية احتساب اجل الاستدعاء الموجه إلى المعني بالأمر قبل اصدار مقرر الحذف في حقه المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بهذا الاستدعاء لآخر عنوان مهني له
أما المادة: 18 - جديد - فقد كانت موضوع ع دة تعديلات
1) أصبح الحصول علي الإجازة في الحقوق ضروريا - شرط - بالنسبة لقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بطبيعة الحال بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي - اضافة -
أما الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في الممارسة القضائية بعد حصولهم على الإجازة وقبلت استقالتهم - هذه الفئة - اضيف إيها القضاة الذين تمت احالتهم عل التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
أما بالنسبة للمحامين الذين سبق تجسيلهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون نقطاع سواء في المغرب أو بإ[دى الدول التي أبرمت معه اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة المحاماة في الدولة الأخرى ان هم ارادواالتمتع بمقتضيات هذه المادة - المادة: 18 جديد - الاعفاء من التمرين ومن شهادة الأهلية - فيجب ألا تتجاوز مدة انقطاعهم - عشر سنوات والا كانوا مجبرين على الادلاء بشهادة الأهلية وإعادة التمرين -
وحسب نفس المادة - المادة 18 جديد - فإنه يتعين علي المحامين المنتسبين لإحدى الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية من قبيل الاتفاقية المذكورة أعلاه، بعد اثبات استقالتهم من هيآتهم الأصلية - الأجنبية - اذا لم يكونوا حاصلين علي شهادة الأهلية لمزاولة المهنة - في المغرب - ان يجتازوا امتحانا لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي حسب الشروط التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
أما بالنسبة لأساتذة لتعليم العالي الذين زاولوا - بعد ترسيمهم - مهنة التدريس - بإحدى كليات لاحقوق بالمغرب وقبلت استقالتهم أو احيلوا علي لتقاعد - ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي - هؤلاء لا يمكن لهم فتح مكتب خاص إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب - اعفاء جزئي من التمرين -
الملاحظة الأساسية بالنسبة لهذه المادة - المادة: 19 جديد - انها وان كانت قد حددت للمحامي المتمرن أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين لتقديم طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول،تحت طائلة الحذف من لائحة التمرنين في حالة مرور ذلك الأجل دون تقديم الطلب المذكور أو بعد امهالهلثلاثة أشهر أخرى متى اعتبر مجلس الهيئة بناء على الاستماع اليه العذرالمقدم اليه - للمجلس - من طرفه مقبولا
فإنها من جهة أخري أكدت أنه لايحق لمجلس الهيئة تخاذ قرار الحذف إلا بعدالاستماع مرة أخرى للمعني بالأمر أو بعد مرور أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له أو تعذر ذلك
في هذه المادة - المادة 20 جديد - اختزل المشرع البحث الكافي الذي كان يجريه ملجس الهيئة بجميع الوساذل التي يراها مناسبة حول اخلاق المترشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده في ظل القانون السابق اختزل المشرع الجديد كل ذلك في عبارة «يجري مجلس الهيئة بحثا حول المترشح» دون اية اضافة اخرى تتعلق مثلا بوسائل ذلك البحث ومضمونه والهدف منه
وباعتبار المادة 22 جديد - فقد اصبح المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول يسجلون حسب تاريخ تقديم طلبات التسجيل لا حسب نهاية مدة التمرين كما كان سابقا
وفي فقرتها الأخيرة اضافت المادة 23 جديد قدماء الموظفين الى قضاة المجلس الاعلى ورجال السلطة الذينلا يفرض اي قيد على ممارستهم للمهنة مثل القيد المشار اليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - مرور ثلاثة سنوات بعد الانقطاع عن العمل - متى كانت مهامهم تشمل جميع انحاء المملكة
وكما كان سابقا يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية غير ان ايداعه اصبح يتم بوزارة العدل وكتابات الضبط لدى المجلس الاعلى والمحاكم الموجودة بالدائرة، بعد ان كان يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وبوزارة العدل طبعا
كما منحت هذه المادة في فقرتها الثانية لكل هيئة امكانية طلب نشر جدولها بالجريدة الرسمية وهو مقتضى جديد
كيفية ممارسة المهنة
باعتبار حالة المشاركة فانه يجب ان يتضمن جدول المحامين الى جانب اسم كل محام متشارك اسم المحامي او المحامين المتشاركين معه - المادة 25 جديد
وقد حدد المشرع في المادة 26 جديد، انظمة الممارسة المهنية بين المحامين في المشاركة او في اطار شركة مدنية مهنية او المساكنة او المساعدة.
هذا وقد نظم المشرع في - قانون خاص - كيفية الممارسة في اطار الشركات المدنية المهنية للمحاماة يتكون من 73 مادة طبقا لما نصت عليه المادة 26 جديد ينظم الاطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون
غير ان هذا القانون - القانون الاساسي لمهنة المحاماة في مادته السادسة والعشرين - فقرة أخيرة لا يسمح للمحامي فردا او مشاركا الا بفتح مكتب واحد
يرخص مجلس الهيئة بالممارسة في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة ولا يحق له ان يرفض هذا الترخيص الا في حالة تضمين العقد - عقد الممارسة في اخر الاطارات المذكورة - مقتنيات منافية لقواعد المهنة او اذا لم يستحب المعني بالامر الى توجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل معين لذلك العقد.
يبت المجلس في طلب الترخيص داخل أجل ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع العقد والا اعتبر مقبولا
نصت المادة 28 جديد على تحميل المحامين الشركاء وحدهم ودون غيرهم من المتساكنين او المساعدين مسؤولية اعمالهم المدنية
وبطبيعة الحال، فان هؤلاء المشار اليهم في المادة 27 الذين يمارسون سواء في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة لا يجوز لهم ان ينوبوا او يؤازروا او يمثلوا اطرافا لها مصالح متعارضة
اما المحامون المساعدون فلا يجوز لهم ممارسة المهنة باسمائهم الخاصة الا باذن من صاحب المكتب او في نطاق المساعدة القضائية.
هذا وقد ابتدع القانون الجديد مسطرة التحكيم لحل النزاعات المهنية البينية - الشركاء، المتساكنين والمساعدين - في حالة ما اذا لم يتوصل النقيب الى التفويق بين المحامين
وهي مسطرة وجوبية تحال في اطارها نزاعات المحامين المذكورين - التي لم يتوصل الى حلها نقيب الهيئة - على تحكيم محامين آخرين يختار كل طرف واحاد منهم لهذه الغاية ينضم اليهم محكم معين من طرف النقيب
وتطبق نفس المسطرة في حالة وفاة احد المحامين المتشاركين او المتساكنين او المساعدين او في حالة عدم بقاء احدهم منتميا لنفس الهيئة
مهام المهنة
أضافت المادة: 30 جديد الى مهام المحامي
- مهمة اعداد الدراسات والابحاث وتقديم الاستشارات في الميدان القانوني
- مهمة تحرير العقود مع منع المحامي الذي حرر العقد من تمثيل أحد طرفيه في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب ذلك العقد، كما أضافت هذه المادة مقتضى جديدا يوجب على المحامي الاحتفاظ في ملفه بما يفيد توكيله للادلاء به عند المنازعة في التوكيل امام النقيب او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
كما يتعين عليه الادلاء بوكالة مكتوبة عندما يتعلق الامر باستخلاص مبالغ من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها عنه
واذا كانت المادة: 31 جديد لاتسمح بمؤازرة او تمثيل الاشخاص الذاتيين والمعنويين - المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات - امام القضاء الا بواسطة محام فإن الدولة والادارات العمومية - حسب نفس المادة لاتخضع لهذا المقتضي وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط
غير ان المادة: 32 جديد اضافت استثناءات جديدة الى المادة: 31 من القانون الملغى وأصبح المحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالمغرب بمقتضى هذه المادة ممنوعين - حصرا - من تمثيل الاطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ومن مؤازرتهم في قضايا الجنح والمخالفات اضافة - بطبيعة الحال - الى القضايا الزجرية وقضايا النفقة امام المحكمة الابتدائية والاستئنافية المشار إليها في النص القديم - المادة 31 - وقد تم - في القانون الجديد - حذف المادة : 32 من القانون الملغى التي كانت تنص على إمكانية الترخيص لمن يتوفر على الكفاءة القانونية من غير المحامين لمؤازرة الاطراف امام المحاكم الابتدائية التي لايستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين دون محاكم الاستئناف بطبيعة الحال
اما المادة 33 جديد - فقد مددت شرط المدة لقبول مؤازرة الاطراف وتمثيلهم امام المجلس الاعلي من طرف المحامين الى خمس عشرة سنة كاملة بدلا من عشر سنوات سابقا
كلما سمحت -هذه المادة - للمحامين العامين الذين عملوا بصفة نظامية في المجلس الاعلى بمؤازرة الاطراف وممثليهم امام هذا المجلس دون اشتراط مدة الممارسة بالمرة.
كما سمحت هذه المادة لقدماء اساتذة التعليم العالي المعفين من شهادة الاهلية ومن التمرين بهذه المؤازرة وهذا التمثيل امام المجلس الاعلى لكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
واجبات المحامين:
اضافت المادة 35 جديد الى حق المحامي في تعليق لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا ومحاميا مقبولا لدى المجلس الاعلى او نقيبا او حاملا لشهادة الدكتورة في الحقوق وهي نفس الصفات التي يجب ان تتضمنها أوراق مكتب المحامي وملفاته اضافت هذه المادة الى ذلك حق المحامي في ان يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الالكتروني يشير فيه - باقتضاب - الى نبذة من حياته، او مساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وابحاثه شريطة الحصول على اذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
اما المادة: 38 جديد فقد اضافت بدورها مقتضى جديدا يعتبر التبليغ للمحامي بكتابة الضبط تبليغا صحيحا اذا هو لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها الهيئة المسجل بها.
اما المادة 41 فقد اسست لحق المحامي في تقاضي اتعابه من الخزينة العامة، يتولى نص تنظيمي تحديد مبلغها وطريقة صرفها متى تعلق الامر بمباشرة مساطر اخرى خارج نطاق المساعدة القضائية.
يتبع
(*)محامي بهيئة مراكش
2008/12/25

Aucun commentaire: