القانون 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية


يُنتظر قريبا صدور مرسوم جديد رقم 2.14.881 بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينبة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6208 القانون 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية



 : المادة 174 من القانون المذكورتُتــــــــــــــــمم على النحو التالي


ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري

لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه علي إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الإتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المُحدد بنص تنظيمي


تجدر الإشارة إلى أن الهدف من تتميم المادة 174 هو الإعفاء من موجب المحرر الرسمي، أوالمحرر الثابت التاريخ الذي يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بالنسبة  لإنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الإتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المُحدد بنص تنظيمي
وعليه فالقانون 22.13 يرمي لتسهيل عملية الحصول على القروض الصغرى التي قد تتجاوز التحملات المرتبطة بالمحررات الرسمية المتعلقة بها قيمة تلك القروض

  : و للتذكير فقط تنص المادة 4 على

 يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته
‏تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها

مدونة القانون المغربـــــــــي 
مجد رشيد
محين بتاريخ مارس 2015

Aucun commentaire: