الصعوبة في التنفيذ

قرار استعجالي صادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

صعوبة في التنفيذ ــ أثارتها من طرف شريك لم يحكم بإفراغه، لا تقبل متى كان الثابت أن الشريك المحكوم بإفراغه هو المسير للأصل التجاري وحده، ولا دليل على ممانعة شريكه في تمثيله أمام الغير طبقا للفصل 1016 من قانون العقود والالتزامات .


  • يرد طلب الشريك في أصل تجاري، والرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار قضائي، تأسيسا على كونه لم يسبق له أن علم بالدعوى الموجهة ضد شريكه ولا ادخل أو تدخل فيها، وتأسيسا على الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي يرفعه ضد ذلك القرار، متى كان الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن الشريك المحكوم بإفراغه كان يتصرف في الأصل التجاري وحده، وانه لم يثر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المسطرية على أن له شريكا يملك معه ذلك الأصل، فكان ظاهر الحال هو انه هو المستغل أو المسير له، وبالتالي فمن صلاحياته تمثيل الشريك أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1016 من قانون العقود والالتزامات.

باسم جلالة الملك

بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1016 من قانون العقود والالتزامات .

من حيث الشكل :

حيث إن الطلب قدم في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول الحق للرئيس الأول للبت في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ كلما كان النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف .

وحيث إن الوثائق المدلى بها وخاصة نسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة تؤكد كلها على ان النزاع أعيد نشره من جديد أمام هذه المحكمة .

وبالتالي يكون الطلب قد قدم على الصفة المنصوص عليها في القانون مما يتعين قبوله .

من حيث الموضوع :

أ- الوقائع :

حيث إنه بتاريخ 15 يونيه 1984 سجل مقال وأديت عنه الرسوم القضائية بكتابة الضبط بهذه المحكمة من طرف طالب الصعوبة السيد بوينوس موريس، مهنته تاجر، عنوانه ساحة النصر رقم 4 و6 بالدار البيضاء، بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الله المالقي والعربي عدي المحاميين بالرباط والجاعلان محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذ إبراهيم الحلابي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء ضد السيد عبد الله الشباني مهنته محام بالدار البيضاء عنوانه بشارع مولاي إدريس الأول رقم 120 بالدار البيضاء وبحضور السيد الحاج عبد الله بن حمو بوتبسيست مهنته تاجر كائن بشارع النصر رقم 4 و6 بالدار البيضاء .

ويعرض فيه انه كان يملك على الشياع نصف المتجر الكائن بشارع النصر رقم 4 و6 بالبيضاء مع شريكه الأول منذ سنين عديدة وهو السيد بنداود اوحيون الذي باع نصف حقه في الأصل التجاري للسيد عبد الله بن حمو بوتبسيست الذي أصبح شريكا جديدا له حسب عقد البيع العرفي المدلى به ضمن وثائق ملف التعرض والموجودة نسخة منه ضمن هذا المقال .

وانه بناء على دعوى أقيمت ضد شريكه عبد الله بن حمو من طرف السيد عبد الله الشباني أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 1230 بتاريخ 20/5/1980 في الملف التجاري عدد 4369/8 يقضي بإفراغ السيد عبد الله بن حمو هو ومن يقوم مقامه من المحل المعد للتجارة والكائن بالعنوان المذكور .

وان العارض لم يكن علم بوجود أية مسطرة ضد شريكه سواء في المرحلة الابتدائية أو الإستئنافية لعدم إدخاله في الدعوى من طرف المدعي وبقي أجنبيا عن النزاع إلى أن علم بوجود القرار المذكور ومن اجل المحافظة على حقوقه وعدم تقاضيه إلى جانب شريكه من طرف المدعي فقد بادر إلى التدخل في الدعوى عن طريق تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الشيء الذي يجعله مثيرا للنزاع من جديد طبقا للقانون هذا النزاع الذي لم يسبق له أن علم به ولم يدخل فيه من طرف المدعي في أية مرحلة من مراحله، والذي يوجد حاليا معروضا على أنظار محكمة الاستئناف تحت رقم 1001/82 بمكتب المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال ولا زال لم يبت فيه لحد الآن .

ومن اجله يلتمس استدعاء المطلوب ضده لأقرب جلسة لسماعه أمرا بتأجيل التنفيذ لوجود صعوبة فيه إلى حين بت محكمة الاستئناف في النزاع المعروض عليها .

وبناء على ذلك .

وبناء على تعيين الملف في جلسة 29/6/84 تم تأخيره لجلسة 13/7/84 من اجل إعادة استدعاء السيد عبد الله الشباني لعدم توصله للجلسة الأولى بسبب خطا وارد في الرقم .

حيث حضر لهذه الجلسة الأستاذ المالقي عن الطالب والأستاذ الرمال عن المطلوب ضده والتمس أجلا لتهيئ دفاعه فعارض الأستاذ المالقي فتدخل السيد الرئيس الأول وقرر حفاظا على حقوق الدفاع تأخير الملف لجلسة 27/7/1984 .

وبهذه الجلسة حضر الأستاذ المالقي عن الطالب وأكد ما جاء في مقاله وعقب عليه فقرة فقرة كما حضر الأستاذ محمد الرمال عن المطلوب ضده وأوضح بان طالب الصعوبة غير موجود بالمغرب منذ هجرة اليهود إلى الآن وانه ليس مالكا بل موكله هو المالك للعقار وللأصل التجاري وأدلى بشواهد عن الوكالة العقارية هويت واوجي وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد وجود المحكوم عليه وحده بالأصل التجاري وهو المتصرف والمسير الوحيد إداريا وقضائيا. وأضاف بان العارض باع نصفه في الحق التجاري خفية للسيد عبد الله بن حمو وان التواصيل بقيت ترد من الوكالة العقارية أي اسمهما خطا لعدم علمها بالبيع وهذه الوضعية قد سويت فيما بعد وأصبحت التواصيل في اسم السيد عبد الله بن حمو وحده ملتمسا التصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ، مع اعتبار أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يعد نزاعا جوهريا .

وعقب الأستاذ المالقي بان العلاقة الكرائية ثابتة بالتوصيل ويكفي لصاحب الحق أن يدافع عن حقه أمام المحاكم وان شهادة الضريبة المدلى بها لا تعد حجة كافية وحدها للتملك .

وبعد انتهاء المناقشة حجز الملف للتأمل ليوم 9/8/84 ثم وقع تمديده ليوم 16/8/84 وبالتاريخ أعلاه وبعد التأمل قررنا ما يلي :

حيث يستخلص من مقال الدعوى أعلاه ومن الوثائق المدلى بها ان المدعى يثير ويؤكد وجود صعوبة تحول دون التنفيذ ويطالب بطبيعة الحال إصدار أمر نتيجة ذلك بوقفه إلى حين البت في ملف تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمعروض على أنظار هذه المحكمة تحت رقم 1001/82 .

ب- الأسباب :‌

حيث إن جميع الدعاوي التي راجت في موضوع النزاع كلها وجهت ضد السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست كما أن جميع الطلبات المضادة كانت تقدم من طرفه شخصيا ابتداء من توجيه الإنذار إلى تقديم طلب النقض ضد الحكم الاستئنافي .

وهكذا حيث وجه إنذار من طرف السيد عبد الله الشباني إلى السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست وحده الذي أقام دعوى بصفة شخصية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21/7/1976 يعرض فيها أن دعوى الصلح التي أقامها بناء على الإنذار بالإفراغ الموجه إليه انتهت بعدم نجاح الصلح وقد بلغ محضر عدم نجاح الصلح من طرفه شخصيا أيضا للعارض بتاريخ 25/6/1976 والتمس الاحتفاظ له بحقه في المطالبة بالتعويض بعد إجراء الخبرة وقد أمرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الإخلاء بتاريخ 12/7/77 .

كما حكمت في الموضوع بتاريخ 19/9/78 على طالب الإخلاء بالتعويض وأيدته في جوهره محكمة الاستئناف بتاريخ 20/5/1980 .

وحيث إن المحكوم عليه بالإخلاء السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست كان دائما يتصرف وحده في الأصل التجاري وانه لم يثر في أية مرحلة من مراحل الإجراءات المسطرية على انه ليس بمالك وحده للأصل التجاري بل واجه الدفاع وحده، دون إثارة وجود شريك معه في الأصل التجاري ومن جائز القول بان تسييره لوحده يدفع بالقول على انه أصبح إما مالكا للأصل التجاري كله أو كان يسيره ويقوم مقام الشريك في الشركة .

وحيث يستخلص من العرض أعلاه انه طيلة المدة التي كانت توجه فيها الدعاوي على الأصل التجاري وفي شان إفراغ السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست كان هذا الأخير يواجهها وحده، وكان التسيير أو الاستغلال للأصل التجاري كان حسب الظاهر الثابت يقوم به عبد الله بن حمو لصالحه ولصالح شريكه إن كان بقي له شريك .

وحيث إنه طبق ما جاء في الفصل 1016 من قانون العقود والالتزامات فان الصلاحية للتسيير تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير ما لم يشترط عكس ذلك .

وحيث بالفعل ليس بالملف ما يفيد على أن الشريك المفترض بقاؤه في شركة الأصل التجاري أو الخفي قد مانع في تمثيله أمام الغير .

فلهذه الأسباب

نصرح :

من حيث الشكل :

بقبول الطلب .

من حيث الجوهر :

بأنه ليست هناك أية صعوبة تحول دون تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/5/1980 تحت رقم 1230 في الملف التجاري عدد 4369/8 .

وعلى الطالب بالصائر .

وحرر بمكتبنا بالتاريخ أعلاه .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 32، ص 55 .

Aucun commentaire: