Erreur médicale
La responsabilité juridique du médecin est-elle régie par les mêmes règles selon le mode d’exercice : libéral, fonctionnariat, ou salariat?
Peut-on sanctionner un médecin pour les erreurs et fautes commises à l’égard du patient?
Où en est la jurisprudence marocaine ?
Autant de questions mais peu de réponses…
Les textes de loi sont encore aujourd’hui très évasifs.
“Traiter de la responsabilité juridique du médecin serait s’aventurer dans les sentiers perdus de la justice”, disait l’autre.
Mal connue au Maroc, elle n’est pas régie par les mêmes règles selon le mode d’exercice : libéral, fonctionnariat, ou salariat. Par ailleurs, si la responsabilité morale du médecin est une, sa responsabilité juridique est plurielle. En effet, le médecin doit rendre compte à ses patients (responsabilité civile), à ses pairs (responsabilité disciplinaire), à la société toute entière (responsabilité pénale).
Responsabilité civile et compensation pécuniaire
Obligeant l’auteur du dommage causé à autrui de le réparer, la responsabilité civile offre à la victime une compensation pécuniaire. L’existence d’un préjudice constitue donc sa première condition . Ainsi, la réparation du préjudice est-elle proportionnée à l’étendue de ce dernier. Cette réparation suppose la conjonction de deux autres conditions : un fait dommageable (le comportement jugé illicite de l’auteur du dommage) et un lien de causalité (le lien de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice qui en résulte pour la victime).
Notons que la responsabilité civile couvre deux espaces distincts : l’espace contractuel (lorsque le préjudice découle de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat), et l’espace délictuel (lorsque le préjudice est totalement étranger à l’exécution d’un quelconque contrat)
Mais, autant au Maroc qu’en France, il n’existe pas de règles propres à la responsabilité civile du médecin, faute de régime particulier. Ce sont donc les règles générales (responsabilités contractuelle et délictuelle) qui s’appliquent au médecin. Cependant, cette transposition des règles générales à la profession médicale ne peut se faire qu’au moyen d’un effort d’adaptation qui revient au juge. C’est lui qui met en place l’édifice de la responsabilité civile du médecin à partir des spécificités de la profession médicale et du particularisme de certaines spécialités. Par ailleurs, si le juge en France s’est acquitté de cette tâche, et que la jurisprudence est parvenue à forger un droit de la responsabilité civile, au Maroc, la construction de ce droit est à peine amorcée.
En outre, la relation établie entre le médecin et son patient prend la forme d’un contrat particulier, et la responsabilité qui en découle est de nature contractuelle. Le contrat médical met à la charge du médecin non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Le médecin doit non pas guérir, mais prodiguer des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. Par ailleurs, la faute génératrice de la responsabilité civile du médecin n’est ni ordinaire, ni légère, mais une faute lourde, “qui s’accuse par des faits palpables et évidents”, et qui constitue en soi la négligence, l’imprudence, la maladresse et l’incompétence.
Responsabilité pénale, pour une défense de la société
A caractère répressif, le droit pénal, à l’encontre du droit civil, cherche à sanctionner, à punir et à corriger en souhaitant prévenir et dissuader. Ainsi, la sanction pénale est-elle proportionnée à la gravité de la faute et non à l’étendue du préjudice. Considérant que les médecins détiennent un pouvoir sur le corps des malades, la loi assure ainsi la protection des personnes qui pourraient être exposées à la malveillance, à la négligence, à l’imprudence ou à l’imprévoyance du médecin. Certes, les procès en responsabilité pénale suscitent la colère et l’indignation des médecins, mais certains de leurs actes revêtent une telle gravité qu’ils méritent des sanctions pénales. Le cas de la non-assistance à personne en danger est considéré comme la violation la plus élémentaire des devoirs humanitaires du médecin (omission de porter secours à personne en péril, article 431). Tel est aussi le cas de la violation du secret professionnel (article 446 du code pénal), ou encore l’avortement incriminé par l’article 451. Par ailleurs, les actions dirigées contre des médecins depuis le début des années 1980 ont augmenté, puisque les parquets éprouvent moins de scrupules à engager des poursuites contre les membres du corps médical.
Responsabilité disciplinaire, une dignité professionnelle
A l’instar du droit pénal, le droit disciplinaire sanctionne et ne dédommage pas la victime. Il ne vise pas à préserver l’ordre social, mais tend à défendre la moralité et la dignité professionnelle. Ainsi, le médecin est appelé à comparaître non devant les professionnels de la justice, mais devant ses propres pairs. C’est-à-dire l’Ordre des médecins chargé de contrôler l’exercice de la profession et d’assurer la police et la discipline professionnelles.
L’Ordre des médecins doit donc combattre les pratiques contraires à la déontologie ou attentatoires à la probité professionnelle ou à l’image de marque de la profession. Les sanctions prévues par le Conseil de l’Ordre des médecins varient de l’avertissement au blâme, à la suspension, voire à la radiation pure et simple.
La jurisprudence construit peu à peu les assises d’une responsabilité juridique médicale qui protège le patient et préserve ses droits. Néanmoins le corps médical reste l’un des plus organisés et des plus solidaires, qui relègue souvent les plaintes déposées à de glorieux acquittements.
La Gazettedumaroc--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
إشكالات تعترض تحديد المسؤولية
حمضي: يجب دسترة قانون يتعلق بحقوق المريض بصفة عامة
أمام استفحال ظاهرة الأخطاء الطبية بالمغرب، وما ينتج عنها من أضرار بصحة المريض أسست، أخيرا، جمعية لضحايا الأخطاء الطبية، اعتبرت مساهمة في المرحلة الجديدة من التطور الذي تشهده الممارسة الحقوقية الوطنية، بالتركيز على الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني والبيئي.
وتساءل حمضي عن السبب وراء تغييب جمعيته من الندوة الدولية الأخيرة حول الخطأ الطبي بالنظر إلى أن هناك رابط مشترك بين الجمعية ومحور الندوة، وكان بالإمكان الاستفادة من التجارب المشتركة لإيجاد حلول لما يعانيه المريض ضحية الخطأ الطبي، والاستفادة من التجارب الأجنبية في هذا المجال. وأضاف رئيس الجمعية أن الأخيرة حسب قانونها الأساسي، تقوم بالعمل على تقديم مقترحات ومشاريع لملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية والتدبيرية ذات الصلة بالممارسة الطبية كما هو متعارف عليه عالميا، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي والنفسي لضحايا الأخطاء الطبية وذويهم والانتصاب طرفا مدنيا أمام القضاء إزاء الأخطاء الطبية وتبعاتها.
ورغم أن أي تعويض كيفما كان لا يمكن أن يزيل الآثار المعنوية للضرر الناتج عن الخطأ الطبي، فإن التعويض المادي يمكن في حالات معينة أن يساهم في التخفيف من آثاره. إلا أن مسألة تعويض الضرر تلاقي معيقات عدة، ومن بين الإشكالات الحقيقية التي تطرح ما يخص الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة حول حادث ارتكاب أحد الأطباء لخطأ طبي، إذ غالبا ما تسند المهمة إلى طبيب محلف، والذي غالبا ما يكون على علاقة قرابة بحكم المهنة بزميله الطبيب، وبالتالي فإنه لن يتردد في «مساندة» زميله في هذه المحنة.
ك . م الثلاثاء, 12 أبريل 2011
جريدة الصباح
--------------------------------------
المسؤولية المدنية للمصحات في الخطأ الطبي
القضاء المغربي أقر مسؤوليتها كيفما كان العقد مع الطبيب
غالب ما تطرح في قضايا التعويض عن الخطأ الطبي ، مسألة تحديد الشخص الذي ستباشر ضده الدعوى هل يتم الرجوع إلى الطبيب أم المصحة، ويرى المهتمون أن مسؤولية المصحة تتفاوت بين الخطأ الناتج عن الطبيب العامل بها أو الطبيب الزائر،على اعتبار أن الثاني لا تربطه أي علاقة تعاقدية في الغالب بالمصحة وأن العلاقة هي ثنائية بينه وبين المريض ولا يمكن أن تتحمل المصحة تبعات الخطأ الطبي. وفي المغرب استقر القضاء المغربي أن المصحة تعتبر مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها الطبيب حتى ولو كان غير عامل فيها، وإنما يمارس فيها المهنة بصفة حرة، وهو اجتهاد شبه مستقر في مختلف درجات المحاكم.
وتعتبر الغاية من اعتبار المصحة مسؤولة عن الخطأ الطبي محاولة ضمان حق الضحية في التعويض الذي ستؤديه له شركة التأمين التي غالبا ما يتم إحلالها محل المصحة في الحكم الصادر، وهي محاولة من القضاء لأجل تدارك الفراغ التشريعي الواقع والذي يصعب معه تحديد المسؤولية. بالنظر إلى أنه في جميع الحالات تتم الإحالة على قانون الالتزامات والعقود الذي لا يتعرض لمسؤولية الأطباء المدنية، وهو ما يفسر مسألة إخضاع المسؤولية الطبية للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في إطار الفصلين 77و 78 من قانون الالتزامات والعقود، وهي القواعد التي تطبق تطبيقا عاما على مختلف الأفعال الصادرة عن كل شخص ألحق ضررا بالغير دون تمييز على أساس وضعيته أو مهنته. وهو توجه ينسجم مع القاعدة القانونية التي تعتبر، حسب تعريفها، مجردة وعامة. وهو التوجه الذي كرسته المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حينما نصت على أن «كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا مادية أو معنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا تبين أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر»، وأيضا المادة 78 من القانون نفسه التي تنص على أن «كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر»، إضافة إلى المادة 432 من القانون الجنائي، التي قد يلجأ إليها في بعض الحالات إذا أثبتت التحريات ارتكاب طبيب معين خطأ بعدم تبصره أو عدم أخذه الحيطة وعدم الانتباه أو الإهمال أدى إلى قتل غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد.
ك.م جريدة الصباح
-----------------------------------------
أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بشأن الخطأ الطبي
البعض منها اعتبر المسؤولية قائمة وأخرى نفتها
أصدرت المحكمة الابتدائية في البيضاء في قضايا التعويض عن الخطأ الطبي مجموعة من الأحكام التي عمدت خلالها إلى تطبيق اجتهادات متعددة، تنحو في اتجاه تحقيق العدالة سواء في إثبات الخطأ الطبي الواقع من عدمه، وتحديد التعويض تبعا لذلك.
ونظرا لأهمية تلك الأحكام تعمل الصباح على نشر البعض منها تعميما للفائدة
- حكم صادر بتاريخ 2006/11/22 ملف رقم 05/33/225 (قضية السيد الزوفري)
يتعلق الأمر بدعوى تقدم بها مريض كان يشكو من ألم في رجله اليمنى ناتج عن تدخل جراحي للطبيب مستندا على أن الطبيب شخص المرض بصورة مغلوطة، وأن الألم الذي كان يشكو منه لا يتطلب القيام بعملية جراحية، وأنه بعد خروجه من المستشفى أحس بألم جديد وأصبحت رجله تتحرك بصورة بطيئة. وبعد إجراء التشخيص عند أطباء اختصاصيين تبين له أن هذا البطء ناتج عن العملية الجراحية المجراة له من طرف الطبيب الجراح. وفي إطار إجراءات التحقيق أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة طبية أفاد من خلالها تقرير الخبير إلى كون الضرر الحاصل بالعصب الداخلي للفخذ الأيسر للمدعي يعتبر أمرا طبيعيا وشائعا في التدخل الجراحي على مستوى دوالي الحبل المنوي، وأن التدخل الطبي كان وفق الأصول العلمية المتعارف عليها.
وباستقراء تعليل المحكمة تبين بوضوح اختيارها للوصف التعاقدي للمسؤولية المدنية للطبيب كمنطلق لدراسة طبيعة التزام الطبيب في حدود «بدل العناية اللازمة التي تقتضيها ظروف المريض الصحية والمطابقة للأصول الثابتة لمهنة الطب ولمقتضيات التطور العلمي، وأن إخلال الطبيب بهذا الالتزام تنتج عنه مسؤولية عقدية» واعتمادا على تقرير الخبرة المنجزة وانتفاء الخطأ الطبي استخلصت المحكمة عدم قيام المسؤولية العقدية للطبيب وقضت برفض الطلب.
- حكم صادر بتاريخ 2007/12/26 ملف رقم 06/23/3849 (قضية زوجة المحفوظ)
المدعية كانت تشكو من ألم في بطنها وعرضت نفسها على طبيب اختصاصي في أمراض النساء الذي أخبرها بوجود كيس في رحمها قرب القرن على وشك الانفجار، وأجرى لها عملية جراحية بسرعة دون معرفة الدم أو إجراء تحاليل مخبرية ودامت العملية الجراحية خمس ساعات. وأن الطبيب أخبر زوجها بكونه أزال الشحوم من بطنها في إطار عملية تجميلية، وأنها بعد العملية أحست بألم شديد ببطنها وتغيب الطبيب عن زيارتها وأصيبت بنزيف داخلي حاد، وارتفعت درجة حرارتها وأدخلت الإنعاش لإزالة السائل من جسدها. وأنه تبين لها حسب تقارير الأطباء أن المدعى عليه استأصل القرن بكامله وحرمها من نعمة الإنجاب واستأصل جزءا من المعي الصغير وترك فيه ثقبا وبعض الضمادات وأجريت عليها أربع عمليات جراحية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأسست دعواها على الخطأ التقصيري طبقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من ق ل ع.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثلاثية تعهد لاختصاصيين في أمراض النساء والتجميل والجهاز الهضمي الذين خلصوا في تقريرهم إلى أن تطبيع الحرارة المرتفعة بالحيوانات المضادة كان بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة وأن مضاعفات العملية الجراحية يتوقع حدوثها وكان على الجراح إعلام المريضة بها.
وأنه نتج عن التدخل الجراحي تشوهات تحتاج لجراحة تقويمية متكررة وأنه لم يكن ضروريا إجراء العملية فورا ومن المستحب تأجيلها. وبخصوص واجب الإعلام فإنه كان يتعين على الطبيب الجراح إخبار المريضة ذات السوابق الجراحية بالمضاعفات والالتصاقات النسيجية المترتبة عنها».
اعتبارا لذلك وتطبيقا للقانون استبعدت المحكمة الأساس التقصيري المعتمد من طرف المدعية ووصفت العلاقة بكونها تعاقدية تترتب عنها المسؤولية العقدية للطبيب وقضت بقيام هذه المسؤولية لثبوت إخلال الطبيب بواجب الإعلام الذي يعد من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتقه وأن هذا الالتزام يزداد أهمية عندما يتعلق الأمر بالطبيب الجراح الذي يتعين عليه إخبار المريض بكافة المضاعفات المحتملة للعملية الجراحية وإعمالا للسلطة التقديرية المخولة لها في هذا المجال حددت المحكمة تعويضا للمدعية.
هذا الحكم تم تأييده استئنافيا مع رفع مبلغ التعويض (قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1/4176 صادر بتاريخ 2008/10/08 ملف رقم 08/1/960) وباستقراء تعليل محكمة الاستئناف يتضح أن القرار المذكور وسع من مجال التزام الطبيب إلى التزام بضمان النتيجة عندما يتعلق الأمر بواجب الإعلام الذي يلزم الطبيب «بتهييء المريض نفسيا للعملية الجراحية واستشارته وتبيان المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة التدخل الجراحي مع إعداد تقرير عن كل ما دار بينه وبين المريض وعدم احترام ذلك كفيل وحده بتحميل الطبيب المسؤولية».
غير أن هذا القرار ولئن لم يوضح صراحة الإطار التعاقدي لمسؤولية الطبيب فإنه يمكن الجزم على تبنيه لهذا الموقف باستناده على الالتزام بالضمان وواجب الإعلام إزاء الزبون وبتأييده للحكم الابتدائي الذي أقر المسؤولية العقدية للطبيب.
- حكم صادر بتاريخ 2006/03/27 ملف رقم 01/23/224 (قضية السيد بنور)
منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 101 صفحة 174
يعتبر هذا الحكم نموذجا لتكريس الالتزام بنتيجة في مجال جراحة التجميل، إذ يتعلق الأمر بامرأة تعرضت لحروق على الأنف وأنه بعد شفائها من الحروق قررت إجراء عملية تجميل لإزالة أثار الحروق، واقترح عليها الطبيب الجراح إزالة جزء من أذنها من أجل زرع عضو في مكان الجزء المحروق من أنفها، غير أن إجراء عملية التجميل ترتب أظهر تشوهات بشعة جعلت وجهها أسوأ مما كان عليه. وقد أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة دون أن تعتمد عليها في تعليلها، واقتصرت على المعاينة التي وقعت بجلسة البحث، والملف الطبي لتقتنع بوجود ضرر فادح حاصل بوجه المدعية وتقضي لفائدتها بتعويض اعتمادا على الالتزام بنتيجة الذي يميز جراحة التجميل، وقد جاء في حيثيات هذا الحكم «حيث إن الطبيب الجراح في عمليات التجميل بالإضافة إلى الالتزام ببذل العناية فهو ملزم بتحقيق النتيجة المتفق عليها، خصوصا أن التدخل الطبي ليس وظيفيا من أجل العلاج من مرض معين بل هو تقويمي تجميلي».
- حكم صادر بتاريخ 2008/02/01 ملف عدد 2007/657 (قضية ورثة لمياء موهاجير)
تتلخص وقائع هذه القضية في كون ة لمياء بدأت تشكو من بعض الآلام في البطن ولجت على إثرها المصحة قصد إجراء الفحوصات اللازمة انتهت بوفاتها بعد إجراء عملية جراحية بالمصحة المذكورة نتيجة للأخطاء المرتكبة من طرف الطاقم الطبي المشرف عليها، والمتمثلة في عدم التدخل في الوقت المناسب وبشكل مستعجل لتقديم الخدمة الصحية للهالكة عن طريق إجراء عملية جراحية لإخراج القطع المعوية من داخل القفص الصدري، مما أدى إلى مضاعفات تعفنية نتج عنها تلاشي أنسجة الجسم في بعض الإفرازات وانهيار وظائف الكبد والكليتين.
أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة، وأكد الخبير في تقريره أن الطاقم الطبي الذي تكلف بالضحية لحظة دخولها إلى المصحة والمتكون من الطبيب الجراح والطبيب المكلف بالإنعاش قام بإجراء عدة فحوصات وتحليلات بيولوجية وبعد تشخيصه لأعراض السائل الموجود بغشاء الرئة اليسرى للهالكة استعمل الأنبوب لإفراغها وان هذه الحالة كانت تستوجب اتخاذ الاحتياطات لئلا يحدث ثقب في القطعة المعوية التي توجد داخل القفص الصدري في الجهة اليسرى، ما أدى إلى الصدمة التعفنية، كما أنه حصل تقصير من طرف الطبيب الجراح بسبب تأخيره على موعد العملية الجراحية على الرغم من أنه في مثل هذه الأجواء يستدعي التدخل الجراحي لإجراء عملية بطرق مستعجلة لأن التعفن يؤدي الى الصدمة التعفنية الحادة «CHOC SEPTIQUE» وبالتالي الى الوفاة بعد بضع ساعات في غالب الأحيان، وأن وفاة الهالكة ناجمة عن المضاعفات التي ظهرت أثناء الاستشفاء.
واعتبرت المحكمة أن وفاة الهالكة كان نتيجة للخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب الجراح والطبيب المكلف بالإنعاش وقضت لفائدة ورثتها بالتعويضات المقررة لهم وفق العلة الآتية: «أن مسؤولية الطبيب وفقا لما أكده القضاء هي مسؤولية عقدية تتضمن التزام هذا الأخير ببذل العناية حسب معيار رجل المهنة الذي يبذل عناية يقظة صادقة بانتباه تام، ويقظة ضمير واتباعا للمعطيات العلمية وأصول المهنة، وأن قيام هذه المسؤولية يتطلب توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
إن الطاقم الطبي المشرف على العملية قد ارتكب خطأ يتمثل في عدم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء استعمال الأنبوب لإفراغ السائل الموجود بغشاء الرئة لتفادي إحداث ثقب في القطعة المعوية، ما أدى إلى الصدمة التعفنية التي تستوجب تدخلا جراحيا عاجلا حسب الأصول الفنية الصحيحة والعلمية الحديثة المعمول بها والمكتسبة في المجال الطبي. الأمر الذي لم يتقيد به الطاقم الطبي الذي تأخر عن الوعد المقرر لإجراء العملية في مثل هذه الأحوال مما أدى إلى الوفاة. وبذلك تكون العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من الطاقم الطبي ووفاة الهالكة ثابتة ثبوتا كافيا وتكون المسؤولة العقدية للمدعى عليهما قائمة.
ك . م
----------------------------------------------
إشكالات إثبات المسؤولية الجنائية في الخطأ الطبي
ادريوش: التسامح لاينبغي أن يشمل الجرائم الطبية التي تهز الضمير الجماعي للمجتمع
بالنظر إلى كثرة الملفات المعروضة على القضاء، التي تخص الخطأ الطبي والمسؤولية الجنائية، وأمام كثرة الأخطاء المرتكبة في هذا الاتجاه، يرى أحمد ادريوش، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أن اتجاه وزارة العدل الذي يقضي بضرورة اتصال النيابة العامة ضد أي طبيب بقصد إطلاعها على وقائع الجريمة، والاستئناس بإفادتها الفنية، هو كفيل بالتطبيق السليم للقانون، على اعتبار أن القاعدة العامة التي تؤطر المسؤولية الجنائية هي قاعدة شرعية التجريم والعقاب.
واعتبر ادريوش أن من بين القضايا المهنية التي تتحدد عن الخطأ الطبي خاصة تلك المتعلقة بتلك المتعلقة بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر التي تطبق على الأطباء كما تطبق على غيرهم من الناس، إلا أن تطبيقها على الأطباء اقتضى من القضاء في ضوء ما هو متاح تكييفا، وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف في قضية الدكتور صنديد منتصف الثمانيات من القرن الماضي، هي أنه يجب التعامل مع المسؤولية الجنائية للأطباء بنوع من الاعتدال في تحديدها خلافا للمسؤولية المدنية التي يصح التساهل في قبولها.
ويؤكد ادريوش في مداخلته في الندوة الدولية حول الخطأ الطبي، أن الاعتدال والتسامح يجب أن لا يشمل الجرائم الطبية التي تهز الضمير الجماعي للمجتمع، وقد أدان القضاء الجنائي الطبيب الذي يحترف الإجهاض ويطعم كلبه الأجنة المسقطة، في الوقت الذي برأ الطبيب الذي يقوم بالإجهاض العلاجي، كما أدان الطبيب الذي يتاجر بالأطفال والطبيب المشارك في تعاطي الفساد والإجهاض إذ يخصص خدماته لخياطة البكارة أو إجهاض من حملت سفاحا، وبشأن جريمة عدم إسعاف شخص في خطر، فقد كان القضاء يشترط النتيجة في فعل مجرم لذاته بغض النظر عن النتيجة، كما كان يشترط ثبوت الإهمال أو عدم الاحتياط في حق الطبيب من جهة وتوفر الوسائل والإمكانات اللازمة للانقاد من جهة أخرى، إلا أن قضية القاضي المجدوبي الذي أصيب بنوبة قلبية، وهو موجود بالمصحة التابعة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين بالرباط أثناء زيارته لصديق بالمصحة نفسها وامتناع أطباء القبل عن تقديم المساعدة له إلا بعد القيام بإجراءات التسجيل وإيداع شيك بمبلغ 15 ألف درهم، وما ترتب عن ذلك الامتناع من وفاة المجدوبي بالسكة القلبية.
ويرى الباحث أن القضاء قرر في هذه القضية قواعد عدو من أهمها أنه لا تأثير لعدم وجود الإمكانات والوسائل لتقديم المساعدة للمريض على تحقق وصف جنحة الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، بل يتعين على الطبيب أن يستعمل جميع الإمكانات المتاحة لإنقاذ المريض، وفي النازلة لا تأثير لعدم وجود سرير فارغ على وصف الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر والحال أنه كان بالإمكان إسعاف المريض على سرير متحرك يتم ربطه بالمعدات اللازمة أو استغلال معدات مريض آخر على وشك الخروج. القراءة التي قدمها أستاذ التعليم الجامعي بشأن المسؤولية الجنائية في الخطأ الطبي حاولت التفريق بين الخطأ الطبي الذي يستوجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار قيمة ذلك الخطأ، هل كان بنية إجرامية؟ ما يتطلب أن تتم التعامل معه بصرامة، لأن نية الطبيب المسؤول عن الخطأ انصرفت إلى إحداث ضرر بالمريض أو المجتمع. أما في الحالة التي يكون فيها الخطأ الطبي نتيجة سوء تقدير وتغيب عنه النية الإجرامية فيجب التعامل معه بنوع من المرونة بالنظر إلى أن الطبيب هو مجرد إنسان معرض للخطأ، وكما قال رئيس الاتحاد الحالي في الجلسة الافتتاحية للندوة، أنه يجب النظر إلى الانجازات التي يحققها الأطباء في إنقاذ حياة ملايين المرضى.
ك . م
------------------------------------------
الخطأ الطبي وحدود المسؤولية
غياب قوانين تحدد مسؤولية الطبيب في الخطأ المرتكب
يعد موضوع الأخطاء الطبية والمسؤولية الجزائية للأطباء من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لأن الأمر يتعلق بحياة الإنسان وصحته وبالمجتمع الذي يتأذى من تلك الأخطاء الطبية، على اعتبار أنها قد تساهم في انتشار العاهات داخل المجتمع، ما
يتطلب نشر الوعي والثقافة الطبية والقانونية لدى المواطن حتى يتمكن من معرفة حقوقه والتزاماته اتجاه الطبيب وكذلك معرفة حقوق الطبيب والتزاماته اتجاه المريض.
والملاحظ أنه في غياب قوانين تحد المسؤولية فقد اهتم الاجتهاد الفقهي والقضائي بذلك الموضوع وثارت خلافات بين رجال القانون والأطباء حول المسؤولية الجزائية للطبيب ومشكلة الأخطاء الطبية، رغم أن المريض الضحية أو عائلته ناذرا ما يتمسكون بحقوقهم في ذلك الموضوع لان هناك خلطا بين مسألة الإيمان بالقضاء والقدر ودور الطبيب الذي قد يكون سببا في وفاة الإنسان أو عجزه.
ويرى المهتمون أن تحديد المسؤولية الجزائية للأطباء يكون بالالتزام القانوني القاضي بتحمل الطبيب العقاب أو الجزاء نتيجة قيامه بفعل أو الامتناع عن أداء فعل ويكون ذلك الفعل، أو الامتناع عنه مخالفا للقواعد والقوانين الجزائية أو الطبية والتي يرتب القانون عليها الجزاء أو العقاب للطبيب.
وحتى يسأل الطبيب عن وجود خطأ طبي، يجب أن يخالف القواعد الطبية أو يهمل إهمالاً لا يصح أن يصدر من مثله، والخطأ الطبي يخضع للقواعد العامة في تقديره، فالطبيب الذي أجرى عملية لشخص بأداة غير معقمة أو ترك سهوا أداه جراحية في جسم المريض فإنه يسأل عن خطأ طبي وتتحقق هنا مسؤوليته الجزائية، ولكي تتحقق المسؤولية الجزائية للطبيب لا بد من توافر أركان الجريمة والتي هي الخطأ (الفعل أو الامتناع عن الفعل) والضرر (النتيجة كالوفاة أو التسبب بعاهة أو عجز في جسم الإنسان) والركن الثالث العلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أي أن خطأ الطبيب أدى إلى حدوث الضرر).
ويؤكد المهتمون أن المسؤولية التي يترتب عليها العقاب لا بد من قيام الدليل عليها وإثباتها، وبالتالي فالمسؤولية الجزائية عن الأخطاء الطبية تحتاج للدليل وللإثبات القانوني حتى تتم إدانة الطبيب عن الخطأ الطبي ومن ثم مجازاته ، فإذا لم يقم أي دليل أو إثبات على إدانة الطبيب فالنتيجة تكون براءته، كما أن مسألة إثبات الأخطاء الطبية ليست عملية سهلة لأن مهنه الطب دقيقة ومعقدة ومتشابكة، ويصعب فيها تحديد نوع الخطأ بشكل دقيق والمسؤولية المرتبة عنه، ولكن في الوقت نفسه ليست مستحيلة إذ يمكن إثباتها بوسائل من بينها شهادة الشهود والخبراء والأطباء ومن ذوي الاختصاص. ورغم انعدام النصوص القانونية التي تحدد مسؤولية الخطأ الطبي فإن القضاء باجتهاداته في الموضوع قد أوجد الحماية لكل من المريض والطبيب فلم يترك المريض عرضة لاستهتار الطبيب أو إهماله، وكذلك حدد للطبيب قواعد وأنظمة إذا خالفها كان مسؤولا.
ك . م
---------------------------------------
القضاء يساهم في تفعيل تحفيز المشرع على تقنين الخطأ الطبي
بوجيدة: المشرع لم يتعرض كغيره من التشريعات إلى المسؤولية الطبية
أكد عبد الله بوجيدة رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، أن نظام المسؤولية المهنية أصبح يسترعي انتباه الرأي العام وانتباه الحقوقيين والإعلاميين، إذ شهدت المحاكم الكبرى تزايدا في عدد القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة بالنظام القانوني المهني، وأكد بوجيدة الذي كان يتحدث خلال الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيأة المحامين
بالبيضاء نهاية الأسبوع الماضي، حول الخطأ الطبي والمسؤولية، أن المشرع المغربي لم يتعرض كغيره من التشريعات إلى المسؤولية الطبية بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، غير واضحة المعالم خاصة في ظل التطور العلمي الحديث وظهور الاختراعات والاكتشافات العلمية والطبية مع كثرة الأخطاء الطبية المرتكبة، ما أثار الكثير من الجدل في الفقه، ومجال الاتجاهات في العمل القضائي حول موضوع المسؤولية المدنية للطبيب. على اعتبار أن المشرع المغربي لم يغير من طبيعة ومضمون النصوص القانونية التي نظمها قانون الالتزامات والعقود في 1913 باستثناء مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي وضعت بعد الاستقلال والتي تضبط شروط مزاولة مهنة الطب وسلوكات الطبيب داخل المهنة وعلاقته بالزبناء. وأمام هذا الوضع لم يكن أمام الفقه والقضاء سوى اختيار واحد هو إخضاع الطبيب من حيث المسؤولية المدنية عن أخطائه المهنية إلى القواعد العامة للمسؤولية العقدية بالأصل وبالاستثناء إلى المسؤولية التقصيرية، لقد درج القضاء في المغرب كما هو الشأن في فرنسا ومصر على عدم ترتيب المسؤولية المدنية للطبيب إلا إذا أثبت المريض وجود خطأ مهني إلى جانب الضرر، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف بالرباط في قرار 1380 "ولايمكن أن نسأل الطبيب ولا نحمله بأي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض"، ومن تم يرى بوجيدة أن الخطأ الطبي الركيزة الأساسية وركن القواعد الذي تنبني عليه المسؤولية المدنية للطبيب، فهو صورة من صور الخطأ المدني بوجه عام إلا أنه يتميز عنه بأنه صادر عن شخص يمتهن أنبل المهن الإنسانية والتي يؤدي من خلالها خدمات إلى المجتمع والصالح العام ويحتاج إلى قدر كبير من الحرية والثقة والاطمئنان ، والثانية أنه خطأ وقع على أغلى وأثمن شيء يحرص المجتمع على سلامته وصيانة حرمته وقدسته جسم الإنسان.
وأكد بوجيدة أن الخطأ الذي تراد دراسته هو ذلك الموجب للمسؤولية المدنية والصادر عن الطبيب الممتهن للطب الحر أثناء ممارسة الأعمال الطبية في نطاق علاقته بزبنائه المرضى والجدل حول طبيعة التزام الطبيب مع المريض هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة والآراء الفقهية والقضائية حول ذلك.
ويرى رئيس المحكمة أن الفقه والقضاء في مجمله يميل إلى تقدير خطأ الطبيب تقديرا موضوعيا سواء كان الطبيب مرتبطا مع المريض بعقد
أم لا، وسواء كان عمله شابه الخطأ ماديا أو فنيا، معتمدين في ذلك على المعيار المجرد الذي يقوم على أساس قياس سلوك الطبيب محدث الضرر بسلوك الطبيب متوسط من المستوى المهني نفسه ومحاطا بالظروف الخارجية ذاتها، وان كل خروج عن هذا السلوك العادي يعد خطأ ويوجب مسؤولية الطبيب.
وأنه باستقراء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء تبنت صراحة الطبيعة التعاقدية للمسؤولية المدنية للطبيب على أساس الالتزام ببذل عناية، غير أن تعدد الاختصاصات الطبية أدى إلى ضرورة تحليل الأعمال الطبية والنظر إلى كل منها على حدة، فإذا كان الالتزام ببذل العناية يتوجب إلقاء عبء إثبات الخطأ الطبي على المريض في نطاق العلاج بمعناه التقليدي الضيق، فإن كل الأعمال الطبية التي تخرج عن نطاق العلاج ولا تتضمن عنصر الاحتمال تفرض مساءلة الطبيب عنها بمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة، أي دون الحاجة إلى إثبات إخلال منه بواجباته، بل أكثر من ذلك توسع مفهوم المسؤولية الطبية إلى وضع أسس أخلاقية يترتب عن خرقها قيام شروط المسؤولية العقدية للطبيب، وهذا ما كرسه آخر ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والفقه المقارن بخصوص واجب الإعلام والإنسانية الطبية باعتبارها من آثار العقد الطبي.
واستشهد الرئيس ببعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى في موضوع المسؤولية المدنية للطبيب، التي باسقرائها يظهر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دأبت على منحى نفسه في الاتجاه القضائي السائد، ومن بين تلك القرارات،
قرار صادر بتاريخ 2010/04/20 عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 2008/3/1/129: جاء في تعليله أن «الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأن يسلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف وكل تقصير، أو إهمال منه مناف للأصول العلمية الثابتة في علم الطب وللظروف المحيطة به».
وجاء في تعليل القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/5/31 تحت عدد 2149 في الملف المدني عدد 00/1081 أن «مسؤولية الطبيب لا تنعقد إلا بثبوت إهمال من طرفه يستخلص من وقائع قاطعة وواضحة تتنافى مع الأصول العلمية الثابتة في علم الطب».
القرار عدد 3844 المؤرخ في 2006/12/20 في الملف عدد 2005/1/3418 ذهب إلى أن الضرر الحاصل للضحية من جراء تكرار العملية عدة مرات بدون استعمال تخدير كامل مؤكد باعتبار التقارير التي يشهد بها الأطباء، وأن العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الحاصل للضحية يبرر المطالبة بالتعويض «تكون اعتبرت خطأ الطبيبة ناتجا عن عدم بذل عناية الطبيبة اليقظة اللازمة لشخص في مستواها العلمي، ورتبت على ذلك النتيجة التي آلت إليها فعللت قرارها بما فيه الكفاية وبما لا ينطوي على مخالفة أو تحريف».
وفي الأخير أكد الرئيس أن هناك رغبة من قضاة محكمة الدار البيضاء في مواكبة الاتجاهات القضائية الحديثة في مجال المسؤولية المدنية للطبيب والرغبة في ملاءمة الاجتهاد القضائي المغربي مع التطور العلمي، وبذلك يكون القضاء المغربي مساهما في تفعيل مهمته المتمثلة في تحفيز المشرع على تقنين بعض المجالات التي يحتاج تنظيمها إلى بلورة نص قانوني خاص ينهل من تجربة المحاكم بكل درجاتها ويوحد الاجتهاد القضائي بخصوص مسؤولية الطبيب.
كريمة مصلي جريدة الصباح
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire