Les sociétés commerciales : SARL,S.A et autres…


SARL : La nouvelle loi ( n° 24-10 )

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprises, notamment, la très petite entreprise le dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 30/06/2011 (n°5956) Cliquez ici pour lire ce post.


قضايـا الشركـات


القاعــدة رقم:1


- يحتفظ مسيرو الشركة بصفتهم متى نازعوا قضائيا في قرار استبدالهم بمسيرين جدد إلى أن يفصل في النزاع .


- لا جدوى من إدخال الشركة في النزاع القائم بين الشركاء فيها المنصب على مراكزهم القانوينة والتي لا تتعلق بالشركة كشخص معنوي .


- العقد شريعة المتعاقدين، وعليه يجب الاحتكام إلى قواعد القانون الأساسي للشركة سواء منها المتعلقة بالقرارات العادية او الاستثنائية مادامت لا تتعارض مع القواعد إلا مرة .


التعلـيــل


حيث ركزت الجهة الطاعنة أوجه استئنافها في الدفع بكون الدعوى قد قدمت من غير ذي صفة وخرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم إدخال الشركة في الدعوى وبأن المسير الجديد كان بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل 74 من القانون رقم 5/96 وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله.


حيث إنه وبخصوص الوسيلة الأولى فإنه فضلا على أنه لا جدال في أن المستأنف عليه السيد المجاطي كان مسيرا لشركة صوماكوصيف وأن قرار تعيين مسير آخر بدلا عنه لازال محل نزاع معروض على القضاء فإنه من الثابت بقرار الجهة المستأنفة انه سبق لها أن استدعت المدعيين -المستأنف عليهم- لحض ور الجمع العام للشركة الذي كان مقررا عقده يوم 15/1/03 حسب زعمها الشيء الذي يفيد بقاطع أن المدعين معنيين بالأمر كما انه من الثابت من القانون الأساسي للشركة أنهم مساهمين في الشركة إلى جانب الجهة المستأنفة وهو ما يجعل صفتهم في الدعوى ثابتة ومن تم كانت هذه الوسيلة على غير أساس.


حيث إنه وفيما يخص الوسيلة الثانية فإنه من الثابت من معطيات الملف ان النزاع قائم بين الشركاء فيما بينهم ويهم بالأساس مراكزهم القانونية ولا يتعلق بالشركة كشخص معنوي حتى يمكن إدخالها في الدعوى ومن ثم تبقى هذه الوسيلة هي الأخرى غير مؤسسة وغير جديرة بالاعتبار


حيث إنه وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة فإنه بالرجوع إلى الفصل 62 من قانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يتبين أنه ينص على أنه تسير الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو اكثر من الأشخاص ويمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء ويتم تعيينهم و تحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 والتي جاءت صريحة هي الأخرى في أن كل تعديل للنظام الأساسي يتم بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة كما انه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة يتبين أن المادة 16 منه قد حددت النصاب القانوني الواجب توافره لتعيين مسيري الشركة في ثلاثة أرباع الأنصبة كما أن الفصل 20من نفس القانون اعتبر أن تعيين وعزل المسير من القرارات الاستثنائية التي تتخذ من طرف الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع الرأسمال إلا أنه من الثابت من محتويات الملف أن القرار بتعين مسير جديد بدل المسير السابق السيد العلمي المجاطي والذي تمخض عنه المحضر المطلوب إبطاله قد اتخذ من طرف الجهة المستأنفة بمفردها مع أنها لا تتوفر على النصاب القانوني المحدد في ثلاثة أرباع الأنصبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه وحتى الفصل 74 من القانون المومأ إليه أعلاه المحتج به من طرفها فإنه يتعلق بالقرارات المتخذة في الجمعيات العامة العادية والحال أن القرار الذي نحن بصدده هو قرار استثناني حسب القانون الأساسي للشركة والذي يعتبر ملزما للطرفين وهو ما يجعل الفصل المذكور لا يجد تطبيقا له في النازلة ويبقى الاستدلال به في غير محله.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


رقم 734 الصادر بتاريخ 15/06/2004


ملف عدد 383/04


القاعــدة رقم:2


- لا تطبق أحكام المادة 56 من قانون الشركات المساهمة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق الشروط العادية .


- صلاحيات مسيري شركات المساهمة تستمد من القانون لا من مجرد الصلاحيات المخولة في نطاق النظام الأساسي كما كان عليه الحال في القانون القديم وبالتالي تلتزم الشركة مع الأغيار بالأعمال الصادرة عن مجلس الإدارة او عن الرئيس ولو كانت لا تدخل ضمن غرضها ما لم يثبت ان هذا الغير كان على علم بتجاوز الأعمال للغرض المذكور .


التعليـل


حيث التمست المستانفة اساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد ببطلان عقدي الضمان المؤرخين في 21/02/03 وبطلان جميع الاداءات الواقعة بمقتضى العقدين المذكورين واحتياطيا اجراء بحث للتاكد من الظروف التي حرر فيها عقدا الضمان وذلك تاسيسا على العلل والاسباب المذكورة طليعته.


لكن حيث ان البين بمراجعة اوراق الملف ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 30/01/03 خلص الى كون المستانفة شركة المطاحن الكبرى لميدلت تلتزم بكل الالتزامات التي يوقعها كل من مسيريها السيدين خيار محمد ومطهير محمد تمشيا مع الفصل 26 من القانون الداخلي للشركة الذي يجيز للرئيس بان يعطي الكفالات والضمانات باسم الشركة وبما ان عقدي الضمان مؤرخين فــــي 21/02/03 فانهما صحيحان ومنتجان لكافة آثارهما القانونية وانه خلافا لطروحات الطاعنة فان احكام المادة 56 من قانون شركات المساهمة لا تطبق على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية كما في هذه القضية.


وحيث انه في ظل القانون الجديد لشركات المساهمة رقم 95/17 فان صلاحيات المسير مستمدة من القانون على خلاف القانون القديم الذي كان يعتبره مجرد وكيل عن الشركة يستمد صلاحياته من التوكيل الذي اعطاه اياه النظام الاساسي.


(HEMARD- le nouveau statut des administrateurs des sociétés anonymes mélanges BASTIAN 1974-1-117 »


لذلك فان الشركة تلتزم في علاقتها مع الاغيار بالاعمال الصادرة سواء عن مجلس الادارة أو عن الرئيس والتي لا تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت ان الغير كان على علم بان تلك الاعمال تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن يجهله نظرا للظرو ف وهي لا يمكنها ان تحتج بنشر النظام الاساسي لاقامة هذا الاثبات كما انها لا يمكنها ان تحتج ضد الاغيار بمقتضيات النظام الاساسي التي تحد من سلطة مجلس الادارة أو من سلطة الرئيس طبقا للمادتين 69 و 74 من القانون رقم 95/17 وفي هذا حماية افضل للاغيار وللمتعاملين الذين يكونون في اطمئنان دائما الى ان معاملاتهم تلزم الشركة.


وحيث ان ختاما فانه لما كانت الطاعنة ملزمة بالتصرفات التي ابرمها المطعون ضدهما الاول والثاني بوصفهما مسيرين لها ولو كانت لا تدخل ضمن غرضها فانه لا يترتب عن ذلك بطلان التصرفين المذكورين أو عدم الاحتجاج بهما تجاهها وانما مساءلة المسير شخصيا بسبب تجاوز المهام المسندة اليه لان هم القانون هو ضمان حماية الاغيار الذين يتعاملون معها في شخص مسيريها والذين يتوفرون على سلطات للتعامل باسمها مما تكون معه مسؤولية توقيع عقدين الضمان قائمة ومنتجة لاثارها وبالتالي لا يجوز تجريد عقدي الضمان من آثارهما القانونية والقول بابطالهما .


وحيث انه لا حاجة هناك للاستجابة لطلب اجراء بحث في النازلة مادام ان المحكمة قد وجدت في وثائق الملف ما يكفيها لحل النزاع ومادام ان الاصل هو حسن النية طبقا للفصل 477 من ق ل ع.


وحيث يتعين اعمالا لهذا النظر رد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ لكونه معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


رقم 652 الصادر بتاريخ 27/5/04


ملف عدد 382/04


القاعــدة رقم:3


وفقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون رقم 5/96 المتعلق بقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة فان قرار عزل المسير يجب أن يتخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، أو بقرار من المحكمة وان كل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.





التعـــليل


وحيث ركز المستأنف في موجب الاستئناف على أن عزل المستأنف عليه كان وفق مقتضيات الفصل 19 من القانون التأسيسي للشركة وانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ هذا القرار غير إلزامي فضلا على أن المعني بالأمر قد وافق ضمنيا على قرار عزله.


وحيث أن شركة ميرافلوريس الدولية المطعون في قرار عزل مسيرها هي من نوع الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما ينص على ذلك قانونها الأساسي وهي بذلك خاضعة لاحكام الظهير الشريف رقم 49/97/1 الصادر بتاريخ 13/2/97 بتنفيذ القانون رقم 96/5 وان هذا القانون يوجب بالمادة 69 لاتحاد قرار عزل المسير موافقة ثلاثة أرباع الشركاء أو بقرار من المحكمة أن اقتضى الأمر ذلك وان كل شرط مخالف يعتبر كان لم يكن.


وحيث أن اشتراط موافقة أغلبية الشركاء على عزل المسير بدلا من النصاب القانوني المحدد في ثلاثة أرباع بالفصل 19 من القانون التأسيسي للشركة جاء خرقا للقاعدة الآمرة المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى من المادة 69 من قانون 96/5 وبالتالي يكون هذا الاشتراط غير منتج لأي مفعول ويعتبر وجوده كعدمه.


وحيث يكون بذلك عزل المستأنف عليه من مهمة التسيير قد جاء خرقا للمادة 69 من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة فضلا على عدم احترام الاجراءات القانونية لاتخاذ قرار عزله وفق أحكام المادة 21 من نفس القانون والفصل 23 من القانون التأسيسي للشركة المذكورة.


وحيث يكون بذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


رقم 1024 الصادر بتاريخ 23/ 09/04


ملف عدد 527/04


القاعــدة رقم:4


- طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها , وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات و عليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة .


- ان ظهير 16/1/65 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ( قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) .


- العقد شرعة المتعاقدين وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد و مقتضيات ظهير 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/1953 .


التعليــل


حيث أقيم الاستئناف على العلل و الأسباب المذكورة أعلاه .


لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها و انتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة , وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس , أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 16/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ( انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/05/94 منشور بمجلة الإشعاع عدد12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .


و حيث انه فيما يخص موضوع الدعوى ,فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى , مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهيــر 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/1953 وشروط العقد الرابط بين الطرفين و بذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض , وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر وإن بقي فائض يسلم للمدين يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره و يستوجب التأييـد.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


رقم 711 الصادر بتاريخ 09/06/2004


ملف عدد 339/2004

Aucun commentaire: