يجب أن يتم تفويت الحصص الاجتماعية بالشركة ذات المسؤولية المحدودة كتابة وإلا تعد العملية باطلة. وذلك وفقا لمقتضيات المادة 16من القانون 96-5
إن الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم بتبليغ الشركة في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى يتسنى للشركاء ممارسة حقهم في الشفعة على الحصص
تبليغ تفويت الحصص الاجتماعية
من الناحية العملية، تتم عملية تبليغ التفويت بإيداع نسخة من سند تفويت الحصص بالمقر الإجتماعي للشركة في مُقابل شهادة إيداع تُسلم من طرف مُسير الشركة غير أن هذا التبليغ لا يُعملُ به تجاه الغير إلا بعد القيام بكافة الشكليات القانونية المتطلبة بالقانون 96- 5
تفويت الحصص بين الشركاء
على الرغم أنه ليس هناك ما يمنع عملية تفويت الحصص فيما بين الشركاء.. إلا أنه يلزم إحترام مقتضيات القانون الأساسي للشركة بخصوص إنتقال وتفويت الحصص.. بل يلزم النظر أيضا فيما لو أن هناك ميثاق بين الشركاء لتجنب أية مشاكل قانونية قد تترتب عن التفويت أو التنازل عن الحصص الإجتماعية
تفويت الحصص بين الأزواج
يتم تفويت الحصص بين الأزواج في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون 96-5 بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث ، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه
تسجيل عقد تفويت الحصص
يُعدُّ تسجيل عقد تفويت الحصص من الشكليات الإلزامية التي يجب أن تخضع لها عملية التفويت .. ويتم القيام بهذه الشكلية أمام مصلحة التسجيل و التنبر داخل أجل 30 يوما تحت طائلة غرامة التأخير التي تعتمد مصلحة التسجيل والتنبر في تطبيقها على التاريخ الذي أبرم فيه عقد التفويت في حالة ورودِه بالعقد .. أما في حالة غيابه فإنه يُعتمد تاريخ القيام بالمصادقة على أول توقيع
الإيداع القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية
لا يُنتج عقد تفويت الحصص آثاره القانونية تجاه الأغيار إلا من تاريخ الإيداع القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية لنسختين من عقد التفويت مُسجلة بمصلحة التسجيل والتنبر
مجد رشيد / يونيو 2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire