مساطر صعوبات المقاولة : مشروع قانون رقم 73.17 بتغيير و تتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة


أهم مستجدات المشروع 
: إعادة تأهيل مساطر الوقاية من الصعوبات وذلك من خلال -

 توضيح المساطر المتبعة في هذا الصدد وتدقيقها بالشكل  الذي يرفع من فعاليتها سواء تعلق الأمر بالمسطرة الوقاية الداخلية أو مسطرة الوقاية الخارجية مع الحرص على تدقيق المصطلحات مثلا سيتم إستبدال كلمة التسوية الودية بالمصالحة.

وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة و الدائنين على الإنخراط الفعلي في مسطرة المصالحة وذلك عبر التدابير التالية 

 تسهيل تمويل المسطرة من خلال إعطاء الأولوية للمساهمين  الذين بقومون بتمويل المقاولة أثناء مسطرة المصالحة بالحق في- إستخلاص ديونهم بالأسبقية عن باقي الدائنين ولو كانت ديونهم ناشئة في إطار المادة 575 من المشروع.


 إقرار مبدأ إستفادة الكفلاء من وقف المتابعات الفردية كما هو الشأن بالنسبة للمدينة.-

 التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الغير مشمولين بالإتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة  طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

إحداث مسطرة الإنقاذ -
تعتبر مسطرة الإنقاذ من أهم مستجدات مشروع 73.17 ، هذا وتتميز هاته المسطرة:
 بالكشف المبكر للصعوبات التي تعترض المقاولة لحيث لم يعد يشترط تبوث التوقف عن الدفع للإستفادة من الحماية القانونية للمقاولة، إذ يمكن لرئيس المقاولة اللجوء إلى هذه المسطرة بمجرد تعرض المقاولة لصعوبات من شأنها أن تؤدي في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع.
 بكون هذه المسطرة إرادية من خلال تخويل رئيس المقاولة إمكانية سلوكها وفي تقديم مشروع مخطط إنقاذ المقاولة مع إحتفاظ رئيس المقاولة بكافة صلاحياته في مجال التسيير دون إشراك السنديك.
 عدم تعرض رئيس المقاولة لخطر تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس والسادس من المشروع.
- التنصيص على إستفادة الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل من الأسبقية المنصوص عليها بالفصل 575.
 تمتيع الكفلاء الأشخاص الطبيعيين بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سريان الفوائد في حقهم خلافا لما هو مقرر في مجال التسوية القضائية.
 تحديد أجل بث المحكمة بفتح المسطرة في 15 يوما من تاريخ تقديم المقال.
 تحديد مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ في 5 سنوات كحد  أقصى.
 تخويل المحكمة حق تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية أو تصفية قضائية في حالة ما إذا تبث لها فيما بعد توقف المقاولة عن الدفع.

تقوية مسطرة التسوية
 تقوية مسطرة التسوية بإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة و الدائنين عن طريق إحداث جمعية للدائنين وفق تركيبة معينة وإختصاصات محددة وذلك بفرض إشراك هؤلاء بصورة فعلية ومسؤولة في إختيار الحل المناسب لتصحيح وضعية المقاولة.

- إعادة تعريف مفهوم التوقف عن الدفع وفق ما إستقر عليه الإجتهاد القضائي المغربي والأجنبي.
التعريف بللديوت الناشئة أثناء فترة إعداد الحل والمشمولة بحق الأولوية في الأداء المنصوص عليه في المادة 575 من المشروع

 تحديد نطاق العقود الجارية الخاضعة للمادة 573 بإستثناء عقود الشغل من تطبيقها

 التأكيد على حق رئيس المقاولة في الحصول على تمويل جديد مع مراعاة الحصول على إذن من القاضي المنتدب إن كان ذلك -سيرتب عن رهن أو رهن رسمي
 تحديد أجل لرفع تقرير الموازنة المالية، الإقتصادية والإجتماعية المعروض من طرف السنديك على القاضي المنتدب الى المحكمة في 10 أيام من تاريخ توصل هذا الأخير به
 التنصيص على إمكانية الأداء الفوري لبعض الديون الصغيرة المحصورة بمخطط الإستمرارية وتحديد نسبتها-
 التنصيص على كيفية التصريح بالديون في حالة فسخ مخطط الإستمرارية-
التنصيص على تسجيل الحكم القاضي بفتح المسطرة  وكذا المنع من التفويت الذي قد تقرره المحكمة عند حصر مخطط الإستمرارية عند الإقتضاء بسجلات المحافظة العقارية والسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات و ذلك بفرض التصدي لبعض ممارسات بعض رؤساء المقاولات سيئي النية حماية للدائنين وللأغيار

الرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية -
الرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية بإعادة صياغة بعض المواد كتحديد طبيعة دعاوى فسخ  عقد الكراء المنصوص عليه بالمادة 621 والتي يمكن تقديمها بعض الحكم بالتصفية القضائية وأجل مباشرتها.
التنصيص على أن القاضي المنتدب هو الذي يتولى ترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية القضائية بموجب أمر قابل للطعن
التنصيص على إمكانية الزيادة بالسدس في المزايدات الودية لسد الطريق على المزايدات الغير جدية.
التنصيص على إمكانية إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي  مصلحة و بموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصول لم يتم تحقيقها أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسبي أصول المقاولة.

مدونة القانون المغربي
فبراير 2018

Aucun commentaire: