يرتكز سير عمل مجلس المنافسة وفق القانون المغربي على أربع قوانين :
* القانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار و المُنافسة .
* المرسوم التطبيقي رقم 854 00 2 .
* والمرسوم القاضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس .
و تجد ر الإشارة أن القانون المذكور أوكل مجموعة من الصلاحيات الإستشارية وهي التي تُحددها المادة 16 كالتالي :
"يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى:
1 فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2 إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
3 فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4 منح إعلانات من الدولة أو الجماعات المحلية ".
كما يستشار يستشار مجلس المنافسة من لدن:
1أللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسألة المنافسة؛
2ألحكومة، في كل مسألة تتعلق بالمنافسة؛
3 مجالس الجهات و المجموعات الحضرية و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الفلاحة و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري و المنظمات النقابية و المهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة، في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة و ذلك في حدود المصالح المنوطة بها؛
4ألمحاكم المختصة، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و 7 من القانون و المثارة في القضايا المعروضة عليها.
إلا أن أهم مُلاحظة تتعلق بهذا المجلس هو أنه لم يتم تفعيل مُقتضيات القانون المتعلقة به وبالتالي ظل المجلس مُجمّد الإختصاصات و إن كانت هناك جهود بالأيام الأخيرة تروم تفعيل المجلس وإعادة تشكيله للإضطلاع بمهامه ..
ولعل ما يمكن إستخلاصه من القانون 06/99 هو أنه ذو طبيعة متضاربة فإستثناء ات القانون تتحول بمقضيات أخرى كقاعدة وتسحب عن نفسها طبيعتها الإستثنائية , ويزيد الطين بلة مجلس المنافسة المُعاق عن القيام بمهامه.
R.MAJD
* القانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار و المُنافسة .
* المرسوم التطبيقي رقم 854 00 2 .
* والمرسوم القاضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس .
و تجد ر الإشارة أن القانون المذكور أوكل مجموعة من الصلاحيات الإستشارية وهي التي تُحددها المادة 16 كالتالي :
"يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى:
1 فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2 إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
3 فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4 منح إعلانات من الدولة أو الجماعات المحلية ".
كما يستشار يستشار مجلس المنافسة من لدن:
1أللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسألة المنافسة؛
2ألحكومة، في كل مسألة تتعلق بالمنافسة؛
3 مجالس الجهات و المجموعات الحضرية و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الفلاحة و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري و المنظمات النقابية و المهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة، في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة و ذلك في حدود المصالح المنوطة بها؛
4ألمحاكم المختصة، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و 7 من القانون و المثارة في القضايا المعروضة عليها.
إلا أن أهم مُلاحظة تتعلق بهذا المجلس هو أنه لم يتم تفعيل مُقتضيات القانون المتعلقة به وبالتالي ظل المجلس مُجمّد الإختصاصات و إن كانت هناك جهود بالأيام الأخيرة تروم تفعيل المجلس وإعادة تشكيله للإضطلاع بمهامه ..
ولعل ما يمكن إستخلاصه من القانون 06/99 هو أنه ذو طبيعة متضاربة فإستثناء ات القانون تتحول بمقضيات أخرى كقاعدة وتسحب عن نفسها طبيعتها الإستثنائية , ويزيد الطين بلة مجلس المنافسة المُعاق عن القيام بمهامه.
R.MAJD
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire