مرسوم تطبيق أحكام القانون رقم 81.03

مرسوم تطبيق أحكام القانون رقم 81.03 لمهنة المفوضين القضائيين

تطرق الباب الأول (المواد من 1 إلى 11) من المرسوم التطبيقي لكيفية إجراء المباراة وعدد المكاتب المتبارى عليها بكل محكمة ابتدائية وكذلك طريقة التكوين، حيت سيقضي المتدرب فترة التكوين، التي تتحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية، وتشتمل هذه الفترة على طور للدراسة والأشغال التطبيقية مدتها 3 أشهر، ويرمي هذا الطور إلى تأهيل المفوض القضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى. أما الثلاثة أشهر المتبقية فيخضع المفوضون القضائيون فيها لفترة تدريب بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف، وبمحاكم مفوضين قضائيين، تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه، ولا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين، كما يجري التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي. أما بالنسبة لنظام التعويضات والأجور، فإن قرارا مشتركا لوزير العدل ووزير المالية يحدد من خلاله مبلغ التعويض عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي وتعريفة أجورهم عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية. أما الباب الرابع من المرسوم فقد خصص لمهام الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وكيفية تشكيل أجهزتها، حيث تتولى الهيئة الوطنية التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف مجموعة مهام، منها صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية والسهر على حماية حقوقهم. كما تبدي الهيئة رأيها في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك. وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إختلالات منسوبة لأي مفوض قضائي. بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بتنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استفائها. وبالإضافة إلى واجبات الاشتراك تتكون مالية الهيئة من عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء (المادة 15)، وعائدات المطبوعات والدوريات والكتب (المادة 18)، كما يجوز لها أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة، ويجوز لها أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين الجاري بها العمل، كما يحق لها إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين وإبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية، كما تمثل الهيئة المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة. وتتكون أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الجمعية العامة، رئيس الهيئة، المكتب التنفيذي، المجالس الجهوية. وتعتبر الجمعية العامة أعلى جهاز تقريري بالهيئة وتحدد التوجهات الكبرى للهيئة، وتتكون من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، أما رئيس الهيئة فينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خلال النصف الثاني من شهر ماي عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ويرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم في ممارسة المهنة، ويشترط في المترشح لرئاسة الهيئة أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل. أما المكتب التنفيذي للهيئة فيتكون من رئيس الهيئة ورؤساء المجالس الجهوية، ويجتمع بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتولى وضع النظام الداخلي وتعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى المجالس الجهوية، ويتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه أعلاه. على صعيد آخر، ستحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضيين القضائيين بدائرة كل محكمة، على أن لا يكونوا من المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها ـ اللجنة ـ في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم دون التقيد ـ عند الاقتضاء ـ بالتواريخ الواردة في هذا المرسوم.
  الجمعة 19 دسمبر 2008الاحداث المغربية

Aucun commentaire: