La clause de célibat dans le contrat de travail


Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux dispositions conventionnelles. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet, les clauses portant atteinte à la vie privée telle que la clause de célibat,

Une clause stipulant que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l'entreprise est contraire à la liberté individuelle et doit être annulée. De même, une clause de célibat porte non seulement atteinte à un droit fondamental de la personnalité mais également elle porte atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre public et à la charia. (Le droit musulman)

Pour donner pleine et entière application à l’article 109 du dahir formant code des obligations et contrats qui prévoit : « Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé
. » Le tribunal de Casablanca est intervenu pour trancher à un litige qui a opposé la R.A.M et une hôtesse de l’air qui en étant embauché, elle signait une clause de célibat qui l'empêchait de se marier pendant la durée de son contrat de travail, le tribunal a qualifié la clause de illicite et le licenciement qui est basé sur la violation de cette clause est sans cause réelle et sérieuse.

Voici une lecture en langue arabe sur le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca en date du 19 Février 1979 :

R.MAJD

حكــــم وتعليـــــق

العقد الباطل لا ينتج تعويضا

تعليق للأستاذ طبيح عبد الكبير محام بهيئة الدار البيضاء

الحكم عدد 155 الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 19/2/79

الوقائـــــــع

الوقائع بالمقال الافتتاحي المسجل بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 4 يوليوز1979 تحت رقم 2942/78?????

صرحت المدعية أنها اشتغلت لدى الشركة المدعى عليها منذ 2/10/76 بل 1978 إلى 19/4/1978 وهو تاريخ طردها من العمل بدون مبرر وأنها كانت تتقاضى مبلغ 3500 درهم في الشهر لذا فهي تطلب الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 21.000 درهم عن الإشعار عن ستة أشهر، و3500.00 درهم عن العطلة المؤدى عنها و7000.00 درهم عن اقدمية سنتين و250.000.00 درهم عن الطرد التعسفي مع تحملها الصائر والتنفيذ المعجل واستدعى الطرفان لجلسة 21/8/1978 أكد فيها نائب المدعية ما جاء في مقاله كما حضر الأستاذ طبيح عن الأستاذ الحبابي عن المدعى عليها وأدلى بمذكرة جوابية مرفقة بأربعة صور شمسية تصرح فيها الشركة بان المدعية فصلت عن العمل لعدم احترامها ما جاء في القرار العام الصادر عن الإدارة العامة رقم 64 والمؤرخ في 29/1/1962 والذي يلزم المضيفات بالبقاء في حالة العزوبة وفي حالة خرق هذا الالتزام فان عواقب ذلك تكون كتلك التي تخلفها الاستقالة وأضافت الشركة بان المدعية توصلت بمبلغ 2098.13 درهم وذلك من توصيل تصفية كل حساب لذا فهي تطلب رفض الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود ولتوصلها بجميع حقوقها بعد ذلك أدخلت القضية لمداولة الجلسة 11/9/1978 صدر فيها حكم تمهيدي بإجراء بحث للاطلاع على الوثائق المتعلقة بزواج المضيفات وكل النقط المتعلقة بها وكذا خبرة السيد فؤاد الصقلي للنظر في تعويضات العائلة والاقدمية وفي جلسة البحث أكد الطرفان دفوعاتهما فأحيلت من جديد على جلسة 8/1/1978 بعد ما تبين أن الخبير قام بانجاز مهمته وفي هذه الأخيرة حضر نائب المدعية وأدلى بمذكرة بعد البحث والخبرة ضمنها عدة اجتهادات صادرة بعدنا تقول بعدم شرعية الطرد الناتج بسبب الزواج كما التمس المصادقة على ما جاء في تقرير الخبير كما حضر الأستاذ طبيح عن الأستاذ الحبابي وصرح بان الاجتهاد ليس مغربيا وانه صادر عن المحاكم الفرنسية كما أكد تقاضي المدعية لكل حقوقها .

ومن اجلها أخرت القضية للمداولة لجلسة 19/2/1979 للنطق بالحكم وفي اليوم المذكور حكمت المحكمة المؤلفة من نفس الهيأة بما يلي:

بعد استماع للفريقين في حججهما وطلباتهما الختامية .

وحيث بعدم اتفاق الطرفين فيما يتعلق بالمطالب موضوع الدعوى وذلك بعد إجراء محاولة الصلح طبقا للفصل 277 من المسطرة المدنية.

وحيث إن توصيل تصفية كل حساب المؤرخ في 19 يونيو 1978 يتوفر على الشروط الشكلية اللازمة طبقا للفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود مما يبقى معه محصورا في حدود المبالغ الموقع عليها فقط .

وحيث بالرجوع إلى سبب الطرد والذي أشارت إليه الشركة المدعى عليها من كونه ناتج عن زواج المدعية التي خالفت مقتضيات القرار العام الصادر عن الإدارة العامة رقم 64 المؤرخ في 29/1/1962 تعتبر معه في هذه الحالة في حكم المستقيلة .

وحيث إن المحكمة بالنظر إلى هذا الشرط اتضح لها انه مخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب والقانون إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز { ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } صدق الله العظيم ومعلوم أن الشيء يطلق على كل موجود وكائن حي ولا يخص بل يختص بالإنسان وحده كما قال تعالى في شان لقاح الثمار { ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين } صدق الله العظيم والآيات التي رغبت في الزواج كثيرة وجاءت السنة مؤكدة هذا الترغيب فقال صلى الله عليه وسلم (( النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني )) وقال عليه السلام كذلك (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج)) كما أن الفقه الإسلامي جعل الشرط الذي يتنافى مع العقد باطلا في حين يبقى العقد صحيحا كان يشترط احد الزوجين عدم الإرث وقد قال صاحب التحفة في هذا المعنى وما ينافي العقد ليس يجعل ? شرطا وغيره بطوع يقبل .

كما أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فان المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة (الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري) الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول صفحة 434) والمصلحة العامة في هذه النازلة تقتضي تشجيع الزواج لا تشجيع الفساد، أما من الناحية القانونية فقد نص الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود بقوله (إن كل شرط من شانه أن يمنع ويحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه) والسؤال الذي يطرح هو هل يجب اعتبار العقد باطلا بدوره نظرا لبطلان الشرط ؟ إن الجواب هو أن عقد العمل من العقود الزمنية أي أن أثره يكون على المستقبل فقط أما الماضي فلا سبيل لمحوه، وتجب الإشارة في هذه النازلة إلى أن الشرط في هذه الحالة يبطل ويبقى العقد صحيحا، ذلك انه ليست هناك أية فائدة للشركة من زواج أو عدم زواج المضيفة الجوية خصوصا وان الشركة بإباحتها لبعض المضيفات بالزواج دون البعض الأخر يدل على عدم فائدة الشركة من ذلك القرار العام عدد 64 من صفحته الثانية) والفصل 111 من قانون الالتزامات والعقود يقول : (يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص أخر غيره أو بالنسبة إلى مادة الالتزام) .

فإذن الفصل المشار إليهما أعلاه يجعلان الشرط باطلا وبالتالي الفسخ تعسفيا كما أيد الفقه هذا الاتجاه معللا بأنه يجب حماية حياة الأجير الشخصية وأعطى مثالا عن ذلك يتلخص في بطلان الشروط التي تتعلق بعدم زواج المضيفات الجويات ( قانون العمل بييردي اوليي صفحة 116) وإذا كان الاجتهاد والفقه قد سارا في هذا الاتجاه وفي بلد لائكي كفرنسا فانه يعقل الشيء بل السير خلاف ذلك في بلد إسلامي والذي يحث على الزواج مخافة انسياق الفتيان نحو الفساد وتبعا لكل ما سبق تبقى المدعية محقة في واجب الاعلام عن شهر ونصف حسب القرار العام للشركة والمتمثل في 5250.00 درهم و635.40 درهم عن اقدمية الإعفاء وذلك طبقا للمرسوم 14 غشت 1967 وأما التعويض عن الطرد التعسفي فارتأت المحكمة تقديره في 20.000.00 درهم وذلك طبقا للفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، ثم انه بالرجوع إلى تقرير الخبير تأكد أن المدعية ما زالت دائنة بمبلغ 2436.56 عن العطلة .

وحيث إن مصاريف الدعوى تبقى على عاتق الشركة المدعى عليها باعتبارها الطرف الخاسر للدعوى وحيث إن الحكم يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من المسطرة المدنية .

وحيث بتت المحكمة بصفتها قاض منفرد لعدم حضور المستشارين الفصل 270 من المسطرة المدنية .

الحكــــــــــم

حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الاجتماعي

حكما علنيا وحضوريا وابتدائيا في الشكل قبول الطلب .

وفي الجوهر تصرح المحكمة بان الطرد التعسفي وتحكم على شركة الخطوط الملكية المغربية المدعي عليها بأدائها المدعية السيدة بطيسطا هيلينا مبلغ 5250.00 درهم خمسة الاف ومائتان وخمسين درهما عن إعلام 635.40 درهم ست مائة وخمسة وثلاثون درهما عن اقدمية الاعفاء و 20.000.00 درهم عشرون الف درهم عن الطرد التعسفي و2436.56 درهم ألفين وأربعمائة وستة وثلاثين درهم و56 سنتم عن العطلة مع تحملها الصائر والتنفيذ المعجل .

****

* مجلة المحاكم المغربية، العدد 22 ، ص 83 .

Aucun commentaire: