التعاونيات السكنية وفق القانون رقم 32.13


بادئ ذي بدء لا بد من التذكير أن القانون 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، هو بمثابة الإطار العام للتعاونيات كيفما كان الغرض من تأسيسها بما في ذلك التعاونيات السكنية موضوع هذا المقال


يأتي مشروع القانون الجديد الحامل للرقم 32.13 لتدارك القصور التشريعي المُسجل في المجال التعاوني وذلك من خلال سن نص تشريعي خاص بالتعاونيات السكنية، يُعنى أساسا بالتنصيص على مُقتضيات تُميز هذا الصنف من التعاونيات عن غيرها وبتحديد مسطرة جديدة و مُبسطة لإحداث التعاونيات في قطاع السكن بالإضافة إلى مجموعة من   المقتضيات المُختلفة

وعليه ستُسند وفق المشروع المذكور مسطرة خلق وإنشاء التعاونيات السكنية إلى الجهة الوصية (أي وزارة السكنى وسياسة المدينة) عوض مكتب تنمية التعاون الذي سيظل فاعلا أيضا في عملية إنشاء هذا الصنف من التعاونيات

    : أهم مُقتضيات مشروع القانون الجديد
جعل وزارة السكنى وسياسة المدينة السلطة الوصية المُخول لها مُهمة تدبير مجال التعاونيات السكنية
تبسيط مسطرة التأسيس وتسليم الرخص
تقليص الحد الأدنى للأعضاء الذي تتأسس بموجبه التعاونية السكنية إلى خمسة أشخاص  (عِـــوض 7 أشخاص كما هو منصوص علية بالقانون 24.83) مع التنصيص على حد أقصى وهو 60 عضوا (المادة 4)    
إلزام التعاونيات السكنية بإقتناء عقارات مُحفظة أو في طور التحفيظ بعد إنتهاء أجل التعرض
وجوب التأكد من الخصائص التعميرية للعقار المراد اقتناؤه من طرف التعاونية ومن كونه يقع في منطقة مُخصصة للبناء حسب وثائق التعمير
منع الإنضمام في نفس الوقت إلى أكثر من تعاونية - المادة 8
تحديـــــــــــــد الرأسمال المدفوع والذي يجب أن لا يقل عن 25.000 درهم
التنصيص كذلك على حالات سحب الترخيص من التعاونيات السكنية
إخضاع شكل و طريقة تنظيم سجل التعاونيات السكنية إلى نص تنظيمي سيتعين
صدوره

مدونة القانون المغربي
دجنبر 2013 

Aucun commentaire: