التعويض عن فقدان الشغل : شروط الإستفادة من التعويض



متابعة  أبريل 2015

 مرسوم رقم 2.14.14 بتغيير المرسوم رقم 2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

يُرتقب الإستفادة من هذا النظام الجديد إبتدا ء من أواخر شهر  أبريل 2015 حيث سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض

 : شروط الإستفادة من التعويض


أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة ، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية

أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية ، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد
من الأكيد أن مبدأ فقدان الشغل بطريقة لا إرادية سيطرح من الناحية العملية إستفهامات من قبيل هل يكون من حق الأجير الذي فقد عمله جراء غياب مستمر وغير مُبرر الحق في الإستفادة من التعويض عن الشغل

أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاء ات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل

 نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاء ات  يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل

   : مساهمة الأجير والمؤاجر المالية
على غرار إقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و 0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر

مجد رشيد
مدونة القانون المغربي
بتاريخ 25 دجنبر 2013
محين بشهر  أبريل 2015


Aucun commentaire: