القسم | القاعدة | المحكمة | التاريخ | |
الأمر الاستعجالي | طلب إيقاف تنفيذ الكفالات البنكية يرفع إلى المحكمة التي يوجد بها فرع البنك الموجود ة به الودائع. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-01-12 |
|
الأمر الاستعجالي | المطالبة بخبرة لمعرفة تسيير الشركة والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي منيت بها أمر يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-03-02 |
|
الأمر الاستعجالي | ـ مجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين يصبح المدعى عليه محتلا بدون حق ولا سند للمحل التجاري المملوك للمدعية. ـ الغرامة التهديدية لا يؤمر بها إلا في حالة الإلتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عنه ، | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-03-16 |
|
الأمر الاستعجالي | إن التظلم من أمر صادر بناء على طلب يتعين رفعه أمام نفس الجهة الصادر عنها الأمر المطلوب العدول عنه . | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-07-23 |
|
الأمر الاستعجالي | لا يجوز ممارسة مهنة الطب باعتبار ها نشاطا تجاريا، وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات التجاري البت في الطلب المقدم بسبب ممارسها. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-12-09 |
|
الأمر الاستعجالي | طلب تصفية الغرامة التهديدية ليس طلبا يهدف إلى اتخاذ إجراء وقتي وإنما يرمي إلى البت في جوهر النزاع وهو أمر يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-09-14 |
|
الأمر الاستعجالي | المطالبة بالحكم على المدعى عليهم بما تضمنته عقود من التزامات، بحسب الشروط المنصوص عليها في العقد تعتبر مساسا بجوهر النزاع وليس مجرد إجراءات وقتية وبالتالي تخرج من اختصاص القضاء الإستعجالي التجاري | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-09-29 |
|
الأمر الاستعجالي | البت في النزاع بين الطرفين حول ما إذا كانت المدعى عليها تمنع المدعية من مزاولة نشاطها بمنع العمال من الإشتغال لديها يقتضى النظر في جوهر النزاع وهو أمر يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ، لأن المطلوب ليس مجرد إجراء وقتي، مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-03-27 |
|
الأمر الاستعجالي | ـ الطلب الرامي إلى الإذن للمدعية بالقيام بالإصلاحات الضرورية والمستعجلة يبرر تدخل قاضي المستعجلات لحماية الحقوق المهددة بالخطر ـ طلب المدعي الرامي إلى أمر المدعى عليها برفع التحفظات المسجلة بتقرير الخبرة، تشكل دفوعا جدية من شأن البت فيها المس بجوهر النزاع. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-03-29 |
|
الأمر الاستعجالي | مناقشة ما إذا كان المكري ملزما بتسليم شهادة بالموافقة ليتمكن المشتري من الحصول على رخصة استغلال المحل من الإدارة المختصة أم | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-04-03 |
|
الأمر الاستعجالي | من شأن البت في مدى جدية وصحة المحضر المساس بجوهر الحق ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ، وبالتالي يرجع الإختصاص لقاضي الموضوع. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-05-16 |
|
الأمر الاستعجالي | من شأن البت في مدة بنود وثيقة ومدى صحة الإتفاق أو بطلانه المساس بجوهر النزاع ، والفصل في أصل الحق وذلك يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-05-18 |
|
الأمر الاستعجالي | لا يوجد بمدونة التجارة نص قانوني يعطي الحق للأطراف في اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية كقاضي استعجالي لإجراء محاولة الصلح أو تجديد عقد التسيير الحر. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-06-28 |
|
الأمر الاستعجالي | الطلب الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ أمر إداري متعلق بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة يرجع الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية بما يستوجب تصريح القضاء الإستعجالي التجاري بعدم اختصاصه | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-06-28 |
|
الأمر الاستعجالي | لا يدخل في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات التجارية كل نزاع لا يتعلق بأعمال تجارية وليس له أي طابع تجاري أو أن المدعى عليه فيه ليس بتاجر. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-07-25 |
|
الأمر الاستعجالي | يجب أن ترفع الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني وليس في شخص السنديك لأن هذا الأخير ليس ممثلا قانونيا لها مادام حكم التصفية القضائية هو الذي يخول للسنديك تمثيل المدين | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-08-11 |
|
الأمر الاستعجالي | ينزع الإختصاص عن القاضي الإستعجالي وتغل يده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أمر لفائدة الدائنين، ويتولى اتخاذ هذه القرارات والإجراءات القاضي المكلف بالتصفية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-11-07 |
|
الأمر الاستعجالي | من لا يتمتع بالشخصية الإعتبارية ليست له الصفة لرفع الدعوى باعتباره شخصا معنويا. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-01-05 |
|
الأمر الاستعجالي | مواصلة الأشغال بالورش من طرف مقاولة أخرى لا يتأتى، باستمرار تواجد المدعى عليها وأدواتها بالورش الأمر الذي يستلزم إفراغها منه | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-01-13 |
|
الأمر الاستعجالي | توقف المدعى عليها (الشركة) عن إتمام الأشغال الملتزمة بها رغم إنذارها بذلك يشكل ضررا على حقوق المدعية، يستلزم تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب درءا للضرر تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-04-03 |
|
الأمر الاستعجالي | عدم إتمام المدعى عليها الأشغال المكلفة بها يشكل ضررا على حقوق المدعية ويبيح لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بالإجراء الملائم درءا للضرر طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-04-03 |
|
الأمر الاستعجالي | التوقف عن إتمام الأشغال يشكل ضررا للمدعية يخول لقاضي المستعجلات التدخل لدرء الضرر الحاصل طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-08-16 |
|
الأمر الاستعجالي | إن التدبير التحفظي الملائم لدرء الضرر اللاحق بالمدعي من جراء استعمال التصاميم والدراسات المنجزة من هذا الأخير، رغم فسخ العقد يمكن في منع المدعى عليه من استعمالها إلى أن يبت في النزاع القائم بينهما أمام محكمة الموضوع | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-11-13 |
|
الأمر الاستعجالي | إذا تبين من ظاهر المستندات عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها و المرسلة وأن من شأن تنفيذ البنك لالتزامه والقيام بالوفاء للمستفيد أن يلحق ضررا بالمدعية يتعذر تلافيه، فلقاضي المستعجلات أن يأمر بإجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واقتضته حالة الإستعجال | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1998-09-17 |
|
الأمر الاستعجالي | قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-01-22 |
|
الأمر الاستعجالي | إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيه | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-05-12 |
|
الأمر الاستعجالي | إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيه.. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-12-18 |
|
الأمر الاستعجالي | يأذن قاضي المستعجلات باستخلاص مبلغ الشيك لثبوت الحق بمقتضى رفع اليد الممنوح له من طرف المتعرض. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-05-04 |
|
الأمر الاستعجالي | رئيس المستعجلات يأمر برفع اليد إذا اعتمد المتعرض على الشيك على أسباب غير المحددة في المادة 271 من مدونة التجارة | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-10-06 |
|
الأمر الاستعجالي | لا يجوز التعرض على وفاء المبلغ الثابت في الكمبيالة لما في ذلك من مناهضة ومنافاة لأهم القواعد المميزة لقانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق وذلك تطبيقا للمادة 189 من مدونة التجارة. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-01-12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire