القسم | القاعدة | المحكمة | التاريخ
| |
الأمر الاستعجالي | يتعين تأجيل البيع لبعض عناصر الأصل التجاري من طرف المفوض القضائي، إلى أن يبت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري من طرف المحكمة. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1998-09-28 |
|
الأمر الاستعجالي | إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الأمر الاستعجالي السابق ما زالت قائمة فإن حجية هذا الأمر تبقى قائمة ولا يمكن أن تزول عنه إلا بتغيير الأسباب التي اعتمد عليها أو بإلغائه عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1998-09-08 |
|
الأمر الاستعجالي | يحق لكل دائن مقيد أن يلجأ إلى طلب بيع الأصل التجاري المثقل بتقييدات خلال عشرة أيام من إشعاره بالحجز وذلك تطبيقا للمادة 120 من مدونة التجارة. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1998-11-02 |
|
الأمر الاستعجالي | إن المنازعة في التنفيذ ينبغي أن ترفع أمام الجهة القضائية التي تباشر إجراءات التنفيذ، ويسري ذلك على طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه . | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1998-01-05 |
|
الأمر الاستعجالي | طبقا للمــادة 13 من مدونة تجارة يجوز للمدين الذي تباشر ضده إجراءات حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة بيع أصله التجاري جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، كما يجوز له طلب تأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البت في دعوى الأصل التجاري. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-01-29 |
|
الأمر الاستعجالي | إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-01-28 |
|
الأمر الاستعجالي | قاضي المستعجلات غير مختص لتعيين مسير مؤقت للأصل التجاري مادام المشرع قد نص صراحة في المادة 113 من مدونة التجارة على أن المحكمة هي المختصة للحكم بذلك. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-02-09 |
|
الأمر الاستعجالي | إن الجهة المختصة للنظر في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري هي محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-02-16 |
|
الأمر الاستعجالي | لا يحق لمن ليس طرفا في الأمر بالأداء إثارة الصعوبة في تنفيذه طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-02-23 |
|
الأمر الاستعجالي | منع المشرع بموجب المادة 120 بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-02-25 |
|
الأمر الاستعجالي | الدائن المرتهن محق في طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ويتعين تبعا لذلك الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى أن يبت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري، طبقا للمادة 120 من مدونة التجارة. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-04-22 |
|
الأمر الاستعجالي | يستفاد من محضر حجز تنفيذي لمنقولات أن القرار الإستئنافي المطلوب تنفيذه صدر عن محكمة الإستئناف العادية لذلك فإن إجراءات التنفيذ لا تباشر من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية وإنما من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية وأن الصعوبة المثارة يتعين رفعها أمام المحكمة التي تباشر كتابة الضبط بها إجراءات التنفيذ. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-05-03 |
|
الأمر الاستعجالي | الصعوبة في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع صحيحة لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، أما إذا كانت مبنية على وقائع سابقة لتاريخ الحكم فلا تشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن في الحكم وأن طرق الطعن في الأحكام محددة في القانون. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-06-14 |
|
الأمر الاستعجالي | يتعين بيع الأصل التجاري المرهون برمته تلافيا لما قد يترتب عن بيع بعض عناصره من نقصان قيمته. يلزم إيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة من الأصل التجاري إلى حين البيع الإجمالي للأصل التجاري | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-07-21 |
|
الأمر الاستعجالي | إن مباشرة إجراءات التنفيذ ضد شركة والحال أنها محجوز لديها على أموال شركة ثانية طالبة التنفيذ يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ ويتعين الأمر بإيقاف إجراءاته إلى أن تنتهي مسطرة الحجز لدى الغير الرائجة بين الطرفين. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-11-30 |
|
الأمر الاستعجالي | اللجوء إلى إعمال مقتضيات الكفالة والحال أن نزاعا جديا قائما بين الطرفين يشكل خطرا على حقوق المدعية يصعب تداركه بدون ضرر في حالة تنفيذ الكفالة. يتعين إيقاف تنفيذ الكفالة الممنوحة من طرف البنك لضمان ما قد يكون مستحقا لفائدة الشركة في مواجهة المدعية وذلك إلى حين البت في النزاع القائم بين الطرفين. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-10-04 |
|
الأمر الاستعجالي | - الصعوبة في التنفيذ يتعين رفعها إلى رئيس المحكمة التي تباشر كتابة ضبط محكمته التنفيذ. - بيع عناصر الأصل التجاري منفردة من شأنه تقليص قيمة هذا الأخير، مما يتعين معه إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البيع الإجمالي للأصل التجاري | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-10-01 |
|
الأمر الاستعجالي | - النزاع المتمثل في إبطال عقد الكراء، نزاع جدي تبت فيه محكمة الموضوع، ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. - في حالة إجراء حجز على منقولات، فإنه يحق للغير الذي يدعي ملكيتها أن يسلك المسطرة المقررة في القانون ـ استحقاق المحجوز ـ . | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-10-05 |
|
الأمر الاستعجالي | ـ رئيس المحكمة مختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم، وأن هذا الإختصاص لا ينعقد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلا إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمة الاستئناف. ـ جرد الحسابات من خلال قيام مسطرة التسوية القضائية – لا يشكل صعوبة في التنفيذ ما دامت هذا العملية يمكن القيام بها بواسطة تسليم الوثائق المحاسبية والمفروض أن المحاسبة ممسوكة بانتظام. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-11-05 |
|
الأمر الاستعجالي | - تمسك المدعي بإيقاف إجراءات البيع للمنازعة في مبلغ الدين ليس سبيا جديا ما دام يقر بأنه لم تؤد إلا بعض الأقساط ، وأن مقاولة الرهن تضمن الدين ولو جزئيا ويحق للدائن المرتهن اللجوء إلى تحقيق الرهن مهما كان مقدار الدين المترتب بذمة المدين. - إن رفع دعوى من طرف الدائن قصد مطالبة المدين بالأداء لا يمنعه من اللجوء إلى تحقيق الرهن المضروب لفائدته على عقار مدينه أو كفيله. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 1999-12-24 |
|
الأمر الاستعجالي | يأمر قاضي المستعجلات بإيقاف إجراءات بيع المعدات المحجوزة من طرف الدائن المرتهن المتمتع بامتياز عليها وأفضلية طبقا للمادة 365 من مدونة التجارة | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-01-06 |
|
الأمر الاستعجالي | الصعوبة في التنفيذ تثار من قبل الأطراف وليس من قبل الأغيار خاصة وأن المشرع نظم المسطرة الواجب سلوكها من طرف الغير الذي يدعي أن الحجز انصب على منقولات يملكها طبقا لما هو مقرر في الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية. المدعية ما دامت تصرح بأنها غيرا، فلا يحق لها إثارة صعوبة في تنفيذ لأمر قضائي تزعم أنها ليست طرفا فيه مما يكون معه طلبها غير مقبول شكلا | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-03-06 |
|
الأمر الاستعجالي | إن الغير المزعوم أنه مالك المحجوز هو الذي له الصفة لتقديم طلب إيقاف إجراءات التنفيذ، إلى رئيس المحكمة طبقا للفصل 468 من قانون المسطرة المدنية وليس المحجوز عليها التي لا صفة لها لتقديم هذه الدعوى | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-04-05 |
|
الأمر الاستعجالي | - على من يقدم دعوى الإستحقاق أو دعوى الطعن بالبطلان أن يقدم دعوى مستقلة أمام نفس المحكمة – محكمة الموضوع- التي تنظر في دعوى الاستحقاق أو دعوى الطعن بالبطلان، لالتماس الحكم بإيقاف إجراءات الحجز العقاري وهذه المحكمة هي وحدها المختصة للحكم بوقف الإجراءات إلى أن تبت في دعوى الإستحقاق أو البطلان أو برفض الطلب وليس قاضي المستعجلات، طبقـــا لمقتضيات الفصــــــول 482 و 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-06-14 |
|
الأمر الاستعجالي | الطعن بالنقض يـــوقف التنفيذ متى تعلق الأمر بالطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-06-20 |
|
الأمر الاستعجالي | يتعين الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري الذي تعترضه صعوبة قانونية في التنفيذ إلى أن يبت في طلب التعرض المقدم من طرف المدعين. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-07-06 |
|
الأمر الاستعجالي | يختص قاضي المستعجلات بإعطاء حق التصرف في حساب الشركة المفتوح لدى البنك دون حاجة إلى التوقيع المزدوج الذي من شأنه عرقلة تسييرها | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-10-03 |
|
الأمر الاستعجالي | - المنازعة في الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب أو النظر في الصعوبات التي تعترض تنفيذها تعرض على محكمة الاستئناف في إطار الطعن في أوامر القاضي المنتدب أو عليه نفسه ـ حسب الأحوال. - طلب المدعيين لا يتعلق بصعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية حتى يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات، وإنما يتعلق بإيقاف البيع إلى أن يبت في طلب إبطال البيع المقرر من طرف القاضي المنتدب. - حكم التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيه ويقوم السنديك بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 2000-10-00 |
|
الأمر الاستعجالي | يتعين إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعية وبتمديدها إلى المدعى عليه إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضده –تعرض الغير الخارج عن الخصومة | المحكمة التجارية بالدار البيضاء |
|
|
الأمر الاستعجالي | من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه ،أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور فلا تشكل صعوبة في التنفيذ، إذ من المفروض أن الحكم قد حسم جميع الأمور موضوع الخلاف سواء تم الدفع بها أم لم يتم ذلك. | المحكمة التجارية بالدار البيضاء |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire