مسطرة الأمر بالأداء : أهم تعديلات مشروع القانون رقم 13-01


 
إخضاع السندات العُرفية الصادرة بين التُجار لمسطرة الأمر بالأداء أمام القضاء التجاري
 
تمتيع الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإبتدائية بالنفاذ المعجل

كما سبقت الإشارة إليه في إطار مقال سابق، يرتكز مشروع القانون الجديد على نسخ و تعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية
إستنادا إلى ذلك يقترح المشروع الجديد تعديل الفصول من 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية  المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء

وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة الأمر بالأداء تعدّ إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى، ذلك أنها تمكن الدائن من إستيفاء دين بموجب سند، بأمر من رئيس المحكمة وفي غياب الخصم

يأتي مشروع القانون الجديد ليوضح حدود إختصاص محكمة الإستئناف التي تنظر في إستئناف الأمر بالأداء وليوحد العمل القضائي للمسطرة بهدف تسريع وثيرة حصول الدائن على دينه وحتى يتسنى له ذلك، تم إقتراح تعديل الفصول 155،156،158،159،160،161،162،و 164 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية
وعلية ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإبتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمُقتضى سندات عُرفية الصادرة بين التُجار خاضعة لمسطرة الأمر بالأداء أمام القضاء التجاري 

المُقتضيات المنسوخة وفق مُقترحات المشروع الجديد :
كنتيجة للتعديلات المقترحة بالمشروع ستُنسخ الفصول:
 162 مُكرر الذي كان قد أضيف في وقت سابق بمقتضى قانون رقم 19.02
 163  و الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية الذي يُقرر أنه يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه

  تقدير قيمة طلب الأمر بالأداء
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة ٱلاف درهم مُستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو إعتراف بدين. (الفصل 155 من القانون  13-01  )

يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم والمبني على ورقة تجارية،أو سند رسمي أو إعتراف بدين ناتجين عن المُعاملات التجارية...(الفصل 22 من قانون  95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية)

مقالات أخرى حول نفس الموضوع (بالفرنسية ) 



Mai 2013

6 commentaires:

L'auteur a dit…

Il y a lieu de noter que le Conseil de gouvernement, réuni en date du 9 mai 2013, a approuvé le texte du projet de loi n°01-13 modifiant le troisième chapitre du code de procédure civile relatif à l’injonction de payer.

Anonyme a dit…

القاعدة

لا يختص قاضي الامر بالاداء الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبق المادة 155 من ق م م

عد الامر القاضي بالاداء في غير محله لوجود منازعة جدية فيه وتحتم الغاؤه واحالة الاطراف على محكمة الموضوع تبعا للاجراءات العادية

emploi du maroc a dit…

Merci pour ces informations fort utiles.

Crdl

Anonyme a dit…

السلام عليكم، هل عدم الوفاء باعتراف بدين مؤدى على مراحل يعطي الحق في سلوك مسطرة الامر بالاداء بمجرد عدم الالتزام بالدفعة الاولى و هل يقدم الطلب الى المحكمة الابتدائية ام التجارية ادا كان المدين تاجرا و شكرا جزيلا.

Brahim Cheddar a dit…

الشق الأول من السؤال: قبل سلوك مسطرة الأمر بالأداء لابد من تنبيه المدين للوفاء بالتزامــه وإخبار المدين أنه سيصدر الدائــن ضده أمرا بأداء حقــه عن طريــق القضاء .. غاية المشرع من هذه الشكلية إعطاء فرصــة التنفيــذ الاختياري للالتزام و أداء حق الدائـن و تفادي المطالبــة بــه أمام القضاء ..حيث تستنى الديون ذات المنازعة الجدية بين الدائن و المدين من هذه المسطرة.
الشق الثاني من السؤال: إذا كان المدين تاجرًا يُستحسن تقديم الطلب الى المحكمة التجارية.

Anonyme a dit…

يا اخي من شروط المسطرة ان يكون الدين حالا لذلك لا يجوز ممارسة المسطرة الا بالنسبة للجزء الحال من الدين