متابعة: إنتظروا قريبا النص الجديد لمشروع المدونة الرقمية بعد سحبه من لائحة مسودة مشاريع النصوص القانونية
فبراير 2014
: يتعلق الأمر بــ
القانون رقم 03-07 القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2003
|
القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
|
القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
|
القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
|
مرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25جمادى الأولى 1430 (21ماي 2009) بإحداث المجلس
الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
|
منشور الوزير الأول رقم 209/17 بتفعيل المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
|
تتألف المدونة الرقمية في صيغتها الحالية من ثمانية عناوين كبرى تشكل 114 فصلا تؤثت ثمانية أقسام كالتالي
الإدارة الإلكترونية
العقود المبرمة عن بعد
الإتصالات الرقمية
حماية القاصرين عبر الخط
الإشهار والتسويق الإلكترونيين
أمن المعلومات والثقة الرقمية
العقوبات الزجرية
مقتضيات إنتقالية وختامية
جدير بالذكر أن القسم السابع من مشروع المدونة يتضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية تصل في بعض الحالات العقوبة الحبسية إلى 5 سنوات أما الغرامات المالية فتقارب مائة ألف درهم
مدونة القانون المغربي تُثمِّــــــــــــــــــــــــــــــــنُ الإجراءا ت الزجرية الرامية لحماية القاصرين الواردة بالفصول من 63 إلى 65 وكذا المُقتضيات الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية للإدارة المغربية الرقمية كما هي واردة بالقسم الأول للمدونة بينما نُعيب على هذه المدونة إقحامها المقتضيات السالبة للحرية التي نتمنى أن يُعاد النظر فيها سواء عند مناقشتها بمجلس الحكومة أو البرلمان والتي سنعود لها في حينه لإبداء دلونا بخصوصها
إلزام مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية بإعلان هوياتهم
نقرأ بالفصل 25 أنه لا يمكن لأي أحد أن يمارس نشاط مقدم خدمات؛ سواء بالمجان أو بمقابل؛ بصفة أساسية أو عرضية؛ تحت هوية غير معلنة
وأنه على مقدمي الخدمات أن يضعوا رهن إشارة العموم أسماءهم العائلية والشخصية ومواطنهم وأرقام هواتفهمم؛ وإذا كانوا خاضعين لشكليات القيد بالسجل التجاري رقم ومكان تقييدهم بهذا الأخير. نفس الأمر يخضع له الأشخاص المعنوية بما يتلاءم وطبيعتها
مدونة القانون المغربي
مجد رشيد
دجنبر2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire